وأما بيان أحكام الطلاق البائن فنقول:
منها: إن كان واحدا يزول به ملك النكاح، وتبقى المرأة محلا للنكاح بطلاقين، حتى لا يحل له الاستمتاع بها، ولا يصح الظهار والايلاء، ولا يجري التوارث، ولا تحل إلا بتجديد النكاح، ولو وطئها لا يجب الحد، لاختلاف الصحابة في الكنايات إنها بوائن أو رواجع، وأصحابنا أخذوا بقول من قال: إنها بوائن. والشافعي أخذ بقول من قال إنها رواجع.
وإن كانت البينونة بالثلاث يزول الملك، وحل المحلية جميعا، حتى لا يحل له وطئها إلا بعد إصابة الزوج الثاني. وإن وجد عقد النكاح أو ملك اليمين، فإن النكاح لا يصح لعدم حل المحلية، وبسبب ملك اليمين، يصح، ولا يفيد الحل.
ومنها: أن المبانة والمختلعة يلحقها صريح الطلاق، ما دامت في العدة، عندنا، خلافا للشافعي.
وأجمعوا أنه لا تلحقها الكنايات المزيلة للنكاح، والمسألة معروفة.
ومنها: أن الطلاق البائن هل يكره إذا خلا عن العدد والعوض؟ فيه روايتان: في ظاهر الرواية: لا يكره. وفي رواية الزيادات: يكره.
وإذا اقترن به العدد: يكره بالاجماع.
وإذا اقترن به العوض وهو الخلع، لا يكره على ما نذكر.
ثم وقوع الطلاق بما ذكرنا من الألفاظ يستوي فيه الجواب بين أن وجد من الزوج، أو من نائبه، وهو الوكيل والرسول.
وكذلك إذا كتب وهو أنواع:
إن لم يكن مستبين الحروف كما إذا كتب على الماء والهواء، فهذا ليس بشئ، لأنه لا يسمى كتابة.