المرأة تمليك، إلا أن الفرق أن في قوله طلقي نفسك إذا أراد الزوج الثلاث يقع ثلاث وفي قوله أنت طالق إن شئت فقالت: شئت إذا أراد الثلاث، لا يقع.
ولو قال: اختاري، فقالت: طلقت يقع.
ولو قال: طلقي نفسك، فقالت: اخترت، لا يقع لان قولها:
اخترت ليس من ألفاظ الطلاق، ألا ترى أنها لو قالت: اخترت نفسي، فبلغ الزوج، وأجاز، لا يقع به شئ. ولو قالت: طلقت نفسي، فأجاز الزوج يقع، وإنما صار جوابا لقوله: اختاري وأمرك بيدك بالنص، والاجماع، بخلاف القياس، فاقتصر عليه.
ثم في هذه الفصول إذا أراد الزوج أن يعزلها، ويخرج الامر من يدها، ويرجع عن ذلك، لا يصح، وكذلك لو نهاها عن ذلك، لان هذا تفويض الطلاق، وتمليك له، والطلاق لا يحتمل الفسخ، فإيجابه كذلك.
وكذلك إذا قال: طلقي نفسك أو طلقي نفسك إن شئت، فقالت: شئت، لا يقع شئ.
ولو قال: أنت طالق إن شئت فقالت: شئت، يقع، لان ثمة أمرها بالتطليق، ولم يوقع، وهنا علق الطلاق بمشيئتها، وقد أتت بالشرط.