وعند أصحابنا: لا ينعقد إلا بلفظ موضوع للتمليك.
ثم اختلف المشايخ، قال عامتهم: لا ينعقد إلا بلفظ موضوع لتمليك الأعيان، كالبيع والهبة، ولا ينعقد بلفظ موضوع لتمليك المنافع كالإجارة والإعارة.
وقال الكرخي: ينعقد بلفظ وضع للتمليك مطلقا، سواء كان لتمليك الأعيان أو لتمليك المنافع، حتى ينعقد بلفظ الإجارة، والإعارة عنده.
وأما لفظ الوصية فإن ذكر مطلقا بأن قال: أوصيتك بابنتي هذه بألف درهم، لا يصح، لان الوصية تمليك بعد الموت، والنكاح المضاف إلى وقت لا يجوز، بأن قالت المرأة: زوجت نفسي منك شهر رمضان بألف درهم. وأما إذا قال: أوصيتك بابنتي هذه الآن بألف درهم، أو لم يذكر المهر، وقبل الزوج، فإنه ينعقد النكاح.
وأما بلفظة الاحلال، والتحليل والإباحة فلا ينعقد، لأنها لا تقتضي التمليك.
وكذا بلفظة المتعة، بأن قال الزوج: أتمتع بك بكذا، فرضيت أو قالت نعم، لا ينعقد، لأنها لم توضع للتمليك، ولان المتعة صارت منسوخة، وهي عبارة عن النكاح المؤقت. و كذا لو قال: زوجي نفسك مني إلى شهر كذا، فقالت: نعم!
زوجت، لا ينعقد النكاح عندنا. وعند زفر: ينعقد النكاح، ويلغو ذكر الوقت. وعندنا هو تفسير نكاح المتعة، وإنه منسوخ.
وأما النكاح المضاف إلى وقت، أو المعلق بشرط فلا يصح بالاجماع، بأن قالت: زوجت نفسي منك غدا أو شهر رمضان الآتي، أو: زوجت نفسي منك إن خلت الدار فقال الزوج قبلت.