وهذا بناء على أن النهي عن المشروع يقتضي بطلان التصرف عند الشافعي، وعندنا بخلافه، لكن هذا نهي لمعنى في غيره، بمنزلة البيع وقت النداء.
وإذا اجتمع مع الصغير عدد من أقربائه، من الرحم المحرم في ملك واحد، فعن أبي يوسف روايتان، في رواية بشر أنه لا يفرق بينه وبين واحد منهم، اختلفت جهات قرابتهم كالعمة والخالة، أو اتفقت كالعمين والخالين والأخوين، وكذا لا يفرق بينه وبين الابعد، وإن وجد الأقرب، حتى إذا اجتمع مع الصغير أبواه وجداه لم يفرق بينه وبين الجدين لان لكل شخص شفقة على حدة.
وفي رواية ابن سماعة عنه أنه يجوز التفريق بين الصغير وبين الابعد إذا وجد من هو أقرب منه.
وذكر محمد في الزيادات: إذا اجتمع مع الصغير أبواه: لم يفرق بينه وبين واحد منهما، وجاز أن يفرق بينه وبين من سواهما معهما.
وإذا اجتمعت القرابات غير الأب والام، فإن كانت من جهات مختلفة، كأم الأب وأم الام، والخالة والعمة، لم يفرق بينه وبين واحد منهم.
وإن كانوا من جهة واحدة، كالاخوة، أو العمات، أو الخالات، جاز بيعهم من غير كراهة، إلا بيع واحد منهم.
ويجوز بيع البعيد إذا وجد من هو أقرب منه لان في الجنس الواحد الشفقة من جنس واحد، فيكتفي بواحد. وعند اختلاف الجهات يختلف الشفقة، فلكل نوع شفقة تخالف النوع الآخر، فلا بد من اجتماع الكل.