دراهم، جاز لأنه جعل الربح على الثوب عشرة دراهم، وهي معلومة.
وإن قال: " أبيعك بذلك الثوب بربح ده يازده " (1)، فإنه لا يجوز، لان تسمية ربح ده يازده أو أحد عشر يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال، لأنه لا يكون أحد عشر إلا وأن يكون الحادي عشر من جنس العشرة فصار كأنه باع بالثمن الأول وهو الثوب، وبجزء من جنس الأول، والثوب لا مثل له من جنسه.
ثم في بيع المرابحة يعتبر رأس المال وهو الثمن الأول، أي ما ملك المبيع به، ووجب بالعقد، دون ما نقده بدلا عن الأول بيانه:
إذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم، ثم أعطى عنها دينارا، أو ثوبا قيمته عشرة دراهم، أو أقل أو أكثر، فإن رأس المال هو العشرة المسماة في العقد، دون الدينار والثوب، لان هذا يجب بعقد آخر، وهو الاستبدال.
وكذلك من اشترى ثوبا بعشرة، وهي خلاف نقد البلد، ثم قال لآخر: أبيعك هذا الثوب بربح درهم، لزمه عشرة مثل التي وجبت بالعقد. وإن كان يخالف نقد البلد، والربح يكون من نقد البلد، لأنه أطلق الربح، فيقع على نقد البلد.
ولو نسب الربح إلى رأس المال فقال: أبيعك بربح العشرة، أو:
ده يا زده، أو: بربح أحد عشر، فالربح من جنس الثمن الأول، لأنه جعله جزءا منه، فكان على صفته.
ولو اشترى ثوبا، بعشرة دراهم جياد، ثم إنه دفع إلى البائع عشرة دراهم، بعضها جياد وبعضها زيوف، وتجوز بذلك البائع، ثم أراد أن