(مخففا) ميمها (بمد وقصر) والمد أفصح وأشهر وهو اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح، فلو شدد الميم لم تبطل صلاته لقصده الدعاء. (و) سن (في جهرية جهر بها) للمصلى حتى للمأموم لقراءة إمامه تبعا له (وأن يؤمن) المأموم (مع تأمين إمامه) لخبر الشيخين إذا أمن الامام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولان المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه بل لقراءته الفاتحة وقد فرغت. فالمراد بقوله إذا أمن الامام إذا أراد التأمين ويوضحه خبر الشيخين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإن لم يتفق له موافقته أمن عقب تأمينه وإن تأخر إمامه عن الزمن المسنون فيه التأمين أمن المأموم وخرج بزيادتي في جهرية السرية فلا جهر بالتأمين فيها ولا معية، بل يؤمن الامام وغيره سرا مطلقا (ثم) بعد التأمين سن أن (يقرأ غيره)، أي غير المأموم من إمام ومنفرد (سورة) غير الفاتحة (في) ركعتين (أوليين) جهرية كانت الصلاة أو سرية للاتباع رواه الشيخان، في الظهر والعصر وقيس بهما غيرهما (لا هو) أي المأموم فلا تسن له سورة إن سمع للنهي عن قراءة لها رواه أبو داود وغيره. (بل يستمع) قراءة إمامه لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له) (فإن لم يسمعها) لصمم أو بعد أو سماع صوت لم يفهمه أو إسرار إمامه ولو في جهرية (قرأ) سورة إذ لا معنى لسكوته وتعبيري بذلك أولى من قوله فإن بعد أو كانت سرية قرأ (فإن سبق بهما) أي بالأوليين من صلاة إمامه، بأن لم يدركهما معه (قرأها) في باقي صلاته إذا تداركه ولم يكن قرأها فيما أدركه ولا سقطت عنه لكونه مسبوقا لئلا تخلو صلاته عن السورة بلا عذر (و) أن (يطول) من تسن له سورة (قراءة أولى على ثانية) للاتباع رواه الشيخان. نعم إن ورد نص بتطويل الثانية اتبع كما في مسألة الزحام أنه يسن للامام تطويل الثانية ليلحقه منتظر السجود (و) سن لمنفرد، وإمام (في صبح طوال المفصل) بكسر الطاء وضمها، (و) في (ظهر قريب منها) أي من طواله كما في الروضة كأصلها وغيره وهو من زيادتي والأصل أدخله فيما قبله (و) في (عصر وعشاء أوساطه) والثلاثة في الامام مقيدة بقيد زدته تبعا للمجموع وغيره بقولي (برضا) مأمومين (محصورين) أي لا يصلي وراءه غيرهم. (و) في (مغرب قصاره) لخبر النسائي في ذلك وأول المفصل الحجرات كما صححه النووي في دقائقه وغيرها (و) في
(٧٤)