عليها في ذلك أيضا وبه صرح في الكفاية، وإن اقتضت عبارة الروضة كالشر حين خلافه ويحمل إطلاق تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها على غير هذا ونحوه. ولو تذكر فائتة بعد شروعه في حاضرة أتمها ضاق الوقت أو اتسع ولو شرع في فائتة معتقدا سعة الوقت فبان ضيقه عن إدراكها أداء وجب قطعها، (وكره) كراهة تحريم كما صححه في الروضة والمجموع هنا وكراهة تنزيه كما في التحقيق، وفي الطهارة من المجموع (في غير حرم مكة صلاة عند استواء) للشمس حتى تزول (إلا يوم جمعة) للنهي عنها في خبر مسلم والاستثناء في خبر أبي داود وغيره. (و) عند (طلوع شمس وبعد) صلاة (صبح) أداء لمن صلاها (حتى ترتفع) فيهما (كرمح) في رأى العين، وإلا فالمسافة طويلة للنهي عنها في خبر الصحيحين. وليس فيه ذكر الرمح وهو تقريب. (و) بعد صلاة (عصر) أداء ولو مجموعة في وقت الظهر (وعند اصفرار) للشمس (حتى تغرب) فيهما للنهي عنها في خبر الصحيحين (إلا) صلاة (لسبب) بقيد زدته بقولي (غير متأخر) عنها، بأن كان متقدما أو مقارنا (كفائتة) فرض أو نفل بقيد زدته بقولي (لم يقصد تأخيرها إليها) ليقضيها فيها.
(و) صلاة (كسوف وتحية) لمسجد بقيد زدته بقولي (لم يدخل) إليه (بنيتها فقط وسجدة شكر)، فلا تكره في هذه الأوقات لأنه (صلى الله عليه وسلم) فاته ركعتا سنة الظهر التي بعده فقضاهما بعد العصر رواه الشيخان. وأجمعوا على جواز صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر وقيس بذلك غيره وحمل النهي فيما ذكر على صلاة لا سبب لها، وهن النافلة المطلقة أولها سبب متأخر وسيأتي بيانها. وخرج بغير حرم مكة الصلاة بحرمها المسجد وغيره فلا تكره لخبر: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة تشاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وغيره. وقال حسن صحيح وبغير متأخر ما لها سبب متأخر فتحرم كصلاة الاحرام وصلاة الاستخارة، فإن سببهما وهو الاحرام، والاستخارة متأخر. أما إذا قصد تأخير الفائتة إلى الأوقات المكروهة ليقضيها فيها أو دخل فيها المسجد بنية التحية فقط فلا تنعقد الصلاة.
وكسجدة الشكر سجدة التلاوة إلا أن يقرأ آيتها في هذه الأوقات بقصد السجود أو يقرأ في غيرها ليسجد فيها وعدي كالمحرر وغيره. لأوقات الكراهة خمسة أجود من عده لها ثلاثة عند الاستواء وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح وبعده العصر حتى تغرب. فإن كراهة الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند الاصفرار حتى تغرب عامة لمن صلى الصبح والعصر ولغيره على العبارة الأولى خاصة بمن صلاهما على الثانية.