وأحمد بإسناد صحيح. وفي ثانيتها الشيخان وقياسا في الثالثة فإن لم يوال أو والى فائتة وحاضرة لم يدخل وقتها قبل شروعه في الاذان لم يكف لغير الأولى الاذان لها، وتعبيري بذلك أولى من قوله. فإن كانت فوائت لم يؤذن لغير الأولى.
(ومعظم الاذان مثنى) وهو معدول عن اثنين اثنين (و) معظم (الإقامة فرادى) قيدت من زيادتي بالمعظم، لان التكبير أول الاذان أربع والتوحيد آخره واحد والتكبير الأول والأخير ولفظ الإقامة فيها مثنى مع أن الأصل استثنى لفظ الإقامة واعتذر في دقائقه عن ترك التكبير بأنه لما كان على نصف لفظه في الاذان، كان كأنه فرد والأصل في ذلك خبر الصحيحين أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة. والمراد منه ما قلناه فالإقامة إحدى عشرة كلمة، والاذان تسع عشرة كلمة بالترجيع وسيأتي. (وشرط فيهما ترتيب وولاء) بين كلماتهما مطلقا (ولجماعة جهر) بحيث يسمعون، لان ترك كل منهما يخل بالأعلام. ويكفي إسماع واحد منهم ولا يضر في الولاء تخلل يسير سكوت أو كلام (و) شرط فيهما (عدم بناء غير) على أذانه أو إقامته لان ذلك يوقع في لبس. وهذا وما قبله من اشتراط الجهر مطلقا واشتراط الترتيب والولاء في الإقامة من زيادتي (ودخول وقت) لان ذلك للاعلام به فلا يصح قبله (إلا أذان صبح فمن نصف ليل) يصح. والأصل فيه خبر الصحيحين، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. (و) شرط (في مؤذن ومقيم إسلام وتمييز) مطلقا (ولغير نساء ذكورة) فلا يصح ذلك من كافر وغير مميز لأنه عبادة وليسا من أهلها ولا من امرأة وخنثى لرجال وخناثى كإمامتهما لهم. أما المؤذن والمقيم للنساء فلا يشترط فيهما ذكورة وعلم مما مر، أن الخنثى يسن له الإقامة لنفسه دون الاذان وذكر المقيم وتقييد الذكورة بغير النساء من زيادتي. (وسن إدراجها) أي الإقامة أي الاسراع بها (وخفضها) وهو من زيادتي (وترتيله) أي الاذان أي التأني فيه للامر بذلك في خبر الحاكم إلا الخفض. ولان الاذان للغائبين والإقامة للحاضرين فاللائق بكل منهما ما ذكر فيه (وترجيع فيه) أي في الاذان لوروده في خبر مسلم، وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين بخفض الصوت قبل إعادتهما برفعه، فهو اسم للأول كما في المجموع وغيره في شرح مسلم أنه للثاني. وقضية كلام الروضة كأصلها أنه لهما وسمي بذلك لان المؤذن رجع إلى رفع الصوت بعد أن تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما.
(وتثويب) بمثلثة من ثاب إذا رجع (في) أذاني (صبح) لوروده في خبر أبي داود وغيره د جيد كما في المجموع، وهو أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين وخرج بالصبح ما عداها فيكره فيه التثويب كما في الروضة، (وقيام فيهما) أي في الأذان والإقامة على عال إن احتيج إليه لخبر الصحيحين: يا بلال قم فناد. ولأنه أبلغ في الاعلام ووضع مسبحتيه