ضرورة قبل الوقت بل يتيمم له فيه، ولو قبل الاتيان بشرطه كستر وخطبة جمعة وإن أوهم تعبير الأصل بوقت فعله خلاف ذلك. ولهذا اقتصرت كالروضة وأصلها على وقته، وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها، مع كون التيمم طهارة ضعيفة لا لكون زوالها شرطا للصلاة، وإلا لما صح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان، والوقت شامل لوقت الجواز ووقت العذر. ويدخل وقت صلاة الجنازة بانقضاء الغسل أو بدله، ويتيمم للنفل المطلق في كل وقت أراده إلا وقت الكراهة. ويشترط العلم بالوقت، فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادفه (وعلى فاقد) الماء والتراب (الطهورين) كمحبوس بمحل ليس فيه واحد منهما (أن يصلي الفرض) لحرمة الوقت، (ويعيد) إذا وجد أحدهما وإنما يعيد بالتيمم في محل يسقط به الفرض إذ لا فائدة في الإعادة في محل لا يسقط به الفرض. وخرج بالفرض النفل فلا يفعل (ويقضي) وجوبا (متيمم) ولو في سفر (لبرد) لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه (و) متيمم (لفقد ماء) بمحل (يندر) فيه فقده، ولو مسافرا لندرة فقده بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك ولو مقيما، (و) متيمم (لعذر) كفقد ماء وجرح (في سر معصية) كأبق لأن عدم القضاء رخصة فلا تناط بسفر المعصية وضبطي للقضاء ولعدمه بما تقرر هو التحقيق. فضبط الأصل له بالتيمم في الإقامة لعدمه بالتيمم في السفر جرى على الغالب من غلبة الماء في الإقامة وعدمها في السفر، (لا) متيمم في غير سفر المعصية (لمرض يمنع الماء مطلقا) أي في جميع أعضاء الطهارة (أو في عضو لم يكثر دم جرحه ولا ساتر) به من لصوق أو نحوه (أو) به (ساتر) من ذلك، (ووضع على طهر في غير عضو تيمم) فلا يقضي لعموم المرض أو الجرح مع العفو عن قليل الدم وقياسا على ماسح الخف في الأخيرة بل أولى للضرورة هنا. والقيد الأخير مع التقييد بعدم كثرة الدم في الساتر من زيادتي. (وإلا) بأن كثر الدم أو وضع الساتر على حدث أو على طهر في عضو التيمم (قضى). وإن لم يجب نزعه لفوات شرط الوضع على الطهر في الثانية ونقصان البدل والمبدل منه جميعا في الثالثة وحمله نجاسة غير معفو عنها في الأولى. ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء. ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا يخالف ما في شروط الصلاة على أن بعضهم جعل الأصح عدم العفو أخذا مما صححه في المجموع والتحقيق، ثم من عدم العفو خلافا لما صححه في المنهاج والروضة، ثم (ويجب نزعه) سواء وضعه على حدث وعليه اقتصر الأصل أم على طهر (إن أمن) محذورا مما مر، وإلا فلا يجب.
(٤٨)