إلى أن يفعلها وهذا من زيادتي. ولا يضر فعل راتبة ولا شغل خفيف وأكل لقم بل لو اشتغل بالأسباب قبل الوقت وأخر بقدرها الصلاة بعده لم يضر قاله في الذخائر. ويستثنى من سن التعجيل مع صور ذكرت بعضها في شرح الروض وغيره ما ذكرته بقولي، (و) سن (إبراد بظهر) أي تأخير فعلها عن أول وقتها (لشدة حر ببلد حار) إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة، لخبر الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وفي رواية للبخاري بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم أي هيجانها ولا يجاوز به نصف الوقت، وهذا (لمصلى جماعة بمصلى) مسجد أو غيره (يأتونه) كلهم أو بعضهم (بمشقة) في طريقهم إليه، فلا يسن في وقت ولا بلد باردين أو معتدلين، ولا لمن يصلي ببيته منفردا أو جماعة، ولا لجماعة بمصلي يأتونه بلا مشقة أو حضروه ولا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم غيرهم بلا مشقة عليه في إتيانه، كأن كان منزله بقرب المصلى أو بعيدا وثم ظل يأتي فيه، وتعبيري بمصلى وبمشقة أعم من تعبيره بمسجد وبمن بعد وخرج بالظهر غيرها ولو جمعة لشدة خطر فوتها المؤدي إليه تأخيرها بالتكاسل، ولان الناس مأمورون بالتبكير إليها، فلا يتأذون بالحر وما في الصحيحين من أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يبرد بها بيان للجواز فيها مع عظمها مع أن التعليل الأول منتف في حقه (صلى الله عليه وسلم) (ومن وقع في صلاته في وقتها ركعة) فأكثر والباقي بعده (فالكل أداء وإلا فقضاء). لخبر الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي مؤداة، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لا يدرك الصلاة مؤداة. والفرق أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها. فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها (ومن جهل الوقت) لغيم أو حبس ببيت مظلم أو غير ذلك، ولا يخبره به ثقة عن علم (اجتهد) إن قدر (بنحو ورد) كخياطة وصوت ديك مجرب سواء البصير والأعمى وله كالبصير العاجز، تقليد مجتهد لعجزه في الجملة. قال النووي وللأعمى والبصير تقليد المؤذن الثقة العارف في الغيم لأنه لا يؤذن إلا في الوقت. أما في الصحو فكالمخبر عن علم (فإن علم) أن (صلاته) بالاجتهاد وقعت (قبل وقتها) وعلم بذلك فيه أو قبله أو بعده (أعاد) وجوبا فإن علم وقوعها فيه أو بعده أو لم يتبين الحال لم تجب الإعادة، وتعبيري بالإعادة أعم من تعبيره بالقضاء. (ويبادر بفائت) وجوبا إن فات بلا عذر وندبا إن فات بعذر كنوم ونسيان تعجيلا لبراءة الذمة. ولخبر الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.
(وسن ترتيبه) أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا (وتقديمه على حاضرة لم يخف فوتها) محاكاة للأداء فإن خاف فوتها بدأ بها وجوبا لئلا تصير فائتة. وتعبيري كالأصل وكثير بلم يخف فوتها صادق بما إذا أمكنه أن يدرك ركعة من الحاضرة فيسن تقديم الفائت