نقلتان) للوجه واليدين وإن أمكن بنقلة بخرقة أو نحوها لوروده في خبري أبي داود والحاكم ولفظ الحاكم التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين (لا ترتيبهما) فلو ضرب بيديه معا ومسح بإحداهما وجهه وبالأخرى الأخرى جاز، وفارق المسح لأنه وسيلة والمسح أصل، وعلم من تعبيري بالنقل أنه لا يتعين الضرب وإن عبر به الأصل والخبر فيكفي تمعك ووضع يد على تراب ناعم لحصول المقصود فالتعبير بالضربتين خرج مخرج الغالب كما أن قوله في الخبر ضربة للوجه وضربة لليدين، كذلك إذ لو مسح ببعض ضربة الوجه وببعضها مع أخرى اليدين فظاهر أنه يجزئ. (وسن تسمية) حتى لجنب ونحوه أوله وتوجه فيه للقبلة وسواك وعدم تكرر مسح وإتيان بالشهادتين بعده (وولاء) في بتقدير التراب ماء (وتقديم يمينه) على يسار (أو على وجهه) على أسفله كالوضوء في الجميع، إلا عدم التكرر (وتخفيف غبار) من كفيه، مثلا إن كثر بأن ينفضهما أو ينفخه عنهما لئلا يتشوه العضو بالمسح (وتفريق أصابعه أول كل) من النقلتين لأنه أبلغ في إثارة الغبار فلا يحتاج إلى زيادة عليهما (ونزع خاتمه في الأولى) ليكون مسح الوجه بجميع اليد. والتصريح بسن هذا من زيادتي، (ويجب) نزعه (في الثانية) ليصل التراب إلى محله، ولا يكفي تحريكه بخلافه في الطهر بالماء لان التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء فإيجاب نزعه إنما هو عند المسح لا عند النقل.
(ومن تيمم لفقد ماء فجوزه لا في صلاة) ولو في تحرمه (بطل) تيممه، لأنه لم يتلبس بالمقصود فصار كما لو جوزه في أثناء التيمم (بلا مانع) من استعمال الماء يقارن بتجويزه. فإن كان ثم مانع منه كعطش وسبع لم يبطل تيممه لان وجود الماء حينئذ كالعدم. وقولي فجوزه أولى من قوله فوجده ليس بقيد (أو وجده فيها) أي في صلاة ولا مانع (ولم تسقط به) أي بالتيمم كصلاة المتيمم بمحل يندر فيه فقد الماء كما سيأتي (بطلت). فلا يتمها إذ لا فائدة في إتمامها لوجوب إعادتها (وإلا) بأن جوز وجوده فيها أو وجده وكانت تسقط بالتيمم كصلاة المتيمم بمحل لا يندر فيه فقد الماء كما سيأتي، (فلا) تبطل وإن كانت نفلا فله إتمامها لتلبسه بالمقصود ولا مانع من إتمامه كوجود المكفر الرقبة في الصوم. نعم إن نوى الإقامة أو