أدلتها (كأعمى) البصر أو البصيرة (قلد ثقة عارفا) بأدلتها ولو عبدا أو امرأة ولا يعيد ما صلاه بالتقليد. (ومن أمكنه تعلم أدلتها لزمه) تعلمها كتعلم الوضوء ونحوه (وهو) أي تعلمها (فرض عين لسفر) فلا يقلد فإن ضاق الوقت عن تعلمها صلى كيف كان وأعاد وجوبا (و) فرض (كفاية لحضر) وإطلاق الأصل أنه واجب محمول على هذا التفصيل وقيد السبكي السفر بما يقل فيه العارف بالأدلة. فإن كثر كركب الحاج فكالحضر (ومن صلى باجتهاد) منه أو من مقلدة (فتيقن خطأ معينا) في جهة أو تيامن أو تياسر (أعاد) وجوبا صلاته، وإن لم يظهر له الصواب لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله في الإعادة كالحاكم يحكم باجتهاد ثم يجد النص بخلافه. احترزوا بقولهم فيما يأمن مثله في الإعادة عن الاكل في الصوم ناسيا والخطأ في الوقوف بعرفة حيث لا تجب الإعادة، لأنه لا يأمن مثله فيها. (فلو تيقنه فيها استأنفها) وجوبا وإن لم يظهر له الصواب، وخرج بتيقن الخطأ ظنه. والمراد بتيقنه ما يمتنع معه الاجتهاد، فيدخل فيه خبر الثقة عن معاينة (وإن تغير اجتهاده) ثانيا (عمل بالثاني) لأنه الصواب في ظنه (ولا إعادة) لما فعله بالأول لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والخطأ فيه غير معين (فلو صلى أربع ركعات لأربع جهات به) أي بالاجتهاد (فلا إعادة) لها لذلك، ولا يجتهد في محراب النبي (صلى الله عليه وسلم) يمنة ولا يسرة ولا في محاريب المسلمين جهة.
(٦٨)