إن الله لا يستحيى من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال: نعم إذا رأت الماء وخرج بمنيه مني غيره، وبأولا خروج منيه ثانيا كأن استدخله، ثم خرج فلا غسل عليه، فتعبيري بمنيه أولى من تعبيره بمني، وقولي أولا مع التقييد بتحت الصلب إلى آخره من زيادتي، فالصلب والترائب هنا كالمعدة في الحدث فيما مر، ثم ويكفي في الثيب خروج المني إلى ما يظهر من فرجها عند قعودها، لأنه في الغسل كالظاهر - كما سيأتي - ثم الكلام في مني مستحكم فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف كما في المجموع عن الأصحاب.
(ويعرف) المني (بتدفق) له (أو لذة) بخروجه، وإن لم يتدفق لقلته (أو ريح عجين) وطلع نخل (رطبا أو) ريح (بياض بيض جافا). وإن لم يتدفق ويتلذذ به كأن خرج ما بقي منه بعد الغسل ورطبا وجافا حالان من المني، (فإن فقدت) خواصه المذكورة (فلا غسل) يجب به، فإن احتمل كون الخارج منيا أو وديا كمن استيقظ ووجد الخارج منه أبيض ثخينا، تخير بين حكميهما فيغتسل أو يتوضأ، ويغسل. ما أصابه منه وقضية ما ذكر أن مني المرأة يعرف بما ذكر أيضا وهو قول الأكثر. لكن قال الامام والغزالي لا يعرف إلا بالتلذذ وابن الصلاح لا يعرف إلا بالتلذذ والريح. وبه جزم النووي شرح مسلم وقال السبكي إنه المعتمد، والأذرعي إنه الحق (وحرم بها) أي بالجنابة (ما حرم بحدث) مما مر في بابه، (ومكث مسلم) بلا ضرورة ولو متردد (بمسجد) لا عبوره قال تعالى: (ولا جنبا إلى عابري سبيل) بخلاف الرباط ونحوه (وقراءته القرآن بقصده) ولو بعض آية. لخبر الترمذي: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن وهو إن كان ضعيفا له متابعات تجبر ضعفه، لكن فاقد الطهورين له بل عليه قراءة الفاتحة في الصلاة لاضطراره إليها. أما إذا لم يقصده كأن قال عند الركوب:
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند المصيبة: (إنا لله وإنا