(وأركانه) أي التيمم خمسة: أحدها: (نقل تراب ولو من وجه ويد) بأن ينقله من أحدهما إليه أو إلى الآخر. فتعبيري بذلك أعم من قوله، فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى. وكنقله من أحدهما نقله من الهواء ونقله يتضمن قصده لوجوب قرن النية به كما يأتي، وإنما صرحوا بالقصد للآية فإنها آمره بالتيمم، وهو القصد والنقل طريقه (فلوسفته ريح عليه) أي الوجه أو اليد (فردده) عليه (ونوى لم يكف) وإن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم، لأنه لم يقصد التراب وإنما التراب أتاه لما قصد الريح. وقيل يكفي في صورة القصد واختار السبكي (ولو يمم بأذنه) ونيته (صح) ولو بلا عذر إقامة لفعل مأذونه مقام فعله.
(و) ثانيهما: (نية استباحة مفتقر إليه) أي التيمم كصلاة ومس مصحف، وتعبيري بذلك أعم من تعبيره باستباحة الصلاة، وبذلك علم أنه لا يكفي نية رفع حدث لان التيمم لا يرفعه ولا نية فرض تيمم. وفارق الوضوء بأنه طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا. ولهذا لا يسن تجديد بخلاف الوضوء (مقرونة) أي النية (بنقل) أول لأنه أول الأركان (ومستدامة إلى مسح) لشئ من الوجه. فلو عزبت أو أحدث قبله لم يكف، لان النقل وإن كان ركنا غير مقصود في نفسه (فإن نوى) بالتيمم (فرضا أو) نواه (ونفلا) أي استباحتهما (فله) مع الفرض (نفل وصلاة جنائز) وخطبة جمعة. وإن عين فرضا عليه فله فعل غيره، (أو) نوى (نفلا أو الصلاة فله غير فرض عين) من النوافل وفروض الكفاية وغيرها كمس مصحف، لان ذلك إما مثل ما نواه في جواز تركه له أو دونه. أما الفرض العيني فلا يستبيحه فيهما. أما في الأولى فلان الفرض أصل للنفل فلا يجعل تابعا، وأما في الثانية فللأخذ بالأحوط وذكر حكم غير النوافل فيهما من زيادتي.
ومثلهما ما لو نوى فرض الكفاية كأن نوى بالتيمم استباحة خطبة الجمعة فيمتنع الجمع به بينها وبين صلاة الجمعة. ولو نوى فرضين، استباح أحدهما أو نوى مس مصحف أو نحوه استباحه دون النفل ذكره في المجموع.
(و) ثالثها ورابعها وخامسها: (مسح وجهه) حتى مسترسل لحيته، والمقبل من أنفه على شفته، (ثم) مسح (يديه بمرفقيه) والترتيب المفاد بثم بأن يقدم الوجه على اليدين ولو في تيمم لحدث أكبر (لا) مسح (منبت شعر). وإن خف في الوجه واليدين، فلا يجب لعسره (ويجب