إلى تتريب إذ لا معنى لتتريب التراب ولو لم تزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلا حسبت واحدة كما صححه النووي. لكن صحح في الشرح الصغير أنها ست، وقواه في المهمات.
(أو) نجس (ببول صبي لم يطعم) أي لم يتناول قبل مضي حولين (غير لبن للتغذي نضح) بأن يرش عليه ما يعمه ويغلبه بلا سيلان بخلاف الصبية والخنثى، لا بد في بولهما من الغسل على الأصل ويتحقق السيلان وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس، أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حجره فبال عليه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. ولخبر الترمذي وحسنه، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بوله وبأن بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل للصوق بولها به. وألحق بها الخنثى وخرج بزيادتي للتغذي تحنيكه بتمر ونحوه، وتناوله السفوف ونحوه للاصلاح، فلا يمنعان النضح كما في المجموع (أو) نجس (بغيرهما) أي بغير شئ من نحو كلب وغير بول الصبي المذكور، (وكان حكميا) كبول جف ولم تدرك له صفة (كفى جرى ماء) عليه مرة (أو) كان (عينيا وجب إزالة صافته) من طعم ولون وريح، (إلا ما عسر) زواله (من لون أو ريح)، فلا تجب إزالته بل يطهر المحل (كمتنجس بهما)، أي بنحو الكلب وببول الصبي فإنه يجب في العيني منهما إزالة صفاته إلا ما عسر من لون أو ريح وهذا من زيادتي. أما إذا اجتمعا فتجب إزالتهما مطلقا لقوة دلالتهما على بقاء العين كما يدل على بقائها بقاء الطعم وحده. وإن عسر زواله ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء إلا إن تعينت على كلام فيه ذكرته في شرح البهجة.
(وشرط ورود ماء) إن (قل) لا إن كثر على المحل لئلا يتنجس الماء. ولو عكس فلا يطهر المحل فعلم أنه لا يشترط العصر لما يأتي من طهارة الغسالة. وقولي قل من زيادتي (وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير و) بلا (زيادة) وزنا بعد اعتبار ما يتشربه المحل (وقد طهر المحل طاهرة)، لان المنفصل بعض ما كان متصلا به وقد فرض طهره، فإن كانت كثيرة فطاهرة ما لم تتغير أو لم تنفصل فطاهرة أيضا، وإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة وزاد وزنها بعد ما ذكر أو لم يزد ولم يطهر المحل فنجسة. والتقييد بالقليلة بعدم الزيادة من زيادتي (ولو تنجس مائع) غير ماء ولو دهنا (تعذر تطهيره)، لان (صلى الله عليه وسلم) سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال: إن كان جامد فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وفي رواية للخطابي فأريقوه فلو أمكن تطهيره لم يقل في ذلك لما في من إضاعة المال. والجامد هو الذي إذا أخد منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ محلها على قرب، والمائع بخلافه ذكره في المجموع.