عشر وثلثان من رأس المال، فيعود إلى ثلاثة وثمانين وثلث، هذا إن أخذ بغير رضا العامل أو برضاه. وصرحا بالإشاعة أو أطلقا فإن قصد الاخذ من رأس المال اختص به أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل مما بيده قدر حصته على الإشاعة، نبه على ذلك في المطلب، (أو) أخذ بعضه (بعد) ظهور (خسر فالخسر موزع على المأخوذ والباقي) فلا يلزم جبر حصة المأخوذ لو ربح بعد (مثاله المال مائة والخسر عشرون وأخذ عشرين فحصتها) من الخسر (ربع الخسر) فكأنه أخذ خمسة وعشرين فيعود رأس المال إلى خمسة وسبعين. حتى لو بلغ ثمانين لم يأخذ المالك الجميع بل تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة (وحلف عامل في عدم ربح و) في (قدره) فيصدق في ذلك لموافقته فيما نفاه للأصل، (و) في (شراء له) أي للعامل وإن كان رابحا (أو لقراض) وإن كان خاسرا لأنه مأمون، (وفي) قوله (لم تنهني عن شراء كذا) لان الأصل عدم النهي، (و) في (قدر رأس المال) لان الأصل عدم دفع الزائد على ما قاله، (و) في (دعوى تلف) لأنه مأمون فإن ذكر سببه فهو على التفصيل الآتي في الوديعة ولو تلف المال فادعى المالك أنه قرض والعامل وأنه قراض فالمصدق العامل بيمينه، كما أفتى به ابن الصلاح تبعا للبغوي، لان الأصل عدم الضمان ولو أقاما بينتين ففي المقدم منهما وجهان في الروضة بلا ترجيح أوجههما تقديم بينة المالك لان معها زيادة علم، (و) في دعوى (رد) للمال على المالك لان ائتمنه كالمودع بخلاف نظيره في المرتهن والمستأجر، لأنهما قبضا العين لمنفعة نفسهما، والعامل قبضها لمنفعة المالك وانتفاعه بالعمل.
(ولو اختلفا في) القدر (المشروط له) كأن قال شرطت لي النصف فقال المالك بل الثلث (تحالفا)، كاختلاف البائعين في قدر الثمن، (وله) أي للعامل بعد الفسخ (أجرة) لعمله وللمالك الربح، كما يؤخذ ذلك من باب الاختلاف في كيفية العقد، ولو اختلفا في جنس رأس المال صدق العامل بيمينه أو في أنه وكيل، أو مقارض صدق المالك بيمينه ولا أجرة عليه للعامل.