اكتراء (نقد) أي دراهم أو دنانير ولو للتزين. (و) لا (كلب) ولو لصيد لان منافعهما لا تقابل بمال وبذله في مقابلتهما تبذير. (و) لا (مجهول) كأحد العبدين وكثوب (و) لا (آبق و) لا (مغصوب) لغير من هو بيده ولا يقدر على نزعه عقب العقد. (و) لا (أعمى لحفظ) أي حفظ ما يحتاج إلى نظر والإجارة على عينه. (و) لا (أرض لزراعة لا ماء لها دائم ولا غالب يكفيها) كمطر معتاد وماء ثلج مجتمع يغلب حصوله (ولا) شخص (لقلع سن صحيحة) لغير قود (ولا حائض) أو نفساء (مسلمة لخدمة مسجد و) لا (حرة) منكوحة (بغير إذن زوجها) والإجارة عينية فيهما وذلك لعدم القدرة على تسلم المنفعة حسا وشرعا أو أحدهما بخلاف اكتراء أعمى لغير ما ذكر، واكتراء أرض لها ماء دائم أو غالب يكفيها، واكتراء شخص لقلع سن وجعة أو صحيحة لقود، واكتراء حائض ذمية لخدمة مسجد إن أمنت التلويث، واكتراء أمة ولو منكوحة بغير إذن زوجها أو حرة ولو منكوحة بإذنه لوجود الاذن في هذه، ولعدم اشتغال الأمة بزوجها جميع الليل والنهار في التي قبلها، والتقييد بالمسلمة وبالحرة من زيادتي.
(ولا) اكتراء (لعبادة تجب فيها نية) لها أو لمتعلقها (ولم تقبل نيابة) كالصلوات وإمامتها لان المنفعة لم تقع في ذلك للمكتري بل للمكري. (ولا) اكتراء (مسلم) ولو رقيقا (لنحو جهاد) مما لا ينضبط كالقضاء والتدريس والإعادة إلا في مسائل معينة لتعذر ضبط ذلك ولأنه في الجهاد إذا حضر الصف تعين عليه، بخلاف عبادة لا يجب فيها نية وليست نحو جهاد كأذان وتجهيز ميت وتعليم قرآن فيصح الاكتراء لها، نعم لا يصح الاكتراء لزيارة قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) قاله الماوردي، ومثله زيارة سائر ما تسن زيارته، وبخلاف عبادة تجب فيها نية، وتقبل النيابة كحج وعمرة وزكاة وكفارة فيصح الاكتراء لها كما علم من أبوابها، وقولي فيها نية أولى من قوله لها نية، وقولي ولم تقبل نيابة أولى من قوله إلا حج وتفرقة زكاة، ونحو من زيادتي. (ولا) اكتراء (بستان لثمره) لان الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا بخلافها تبعا كما في الاكتراء للارضاع وسيأتي، وهذا خرج بقولي: لا تتضمن استيفاء عين قصدا، والتصريح بكل منهما من زيادتي.
(وصح تأجيلها) أي المنفعة (في إجارة ذمة) كألزمت ذمتك حمل كذا إلى مكة غرة شهر كذا كالسلم المؤجل. (لا) في إجارة (عين) فلا يصح الاكتراء لمنفعة قابلة كإجارة دار سنة أولها من الغد كبيع العين على أن يسلمها غدا.
(و) لكن (صح كراؤها لمالك منفعتها مدة تلي مدته) لاتصال المدتين، فدخل في ذلك ما لو أجرها لزيد مدة فأجرها زيد لعمرو تلك المدة فيصح إيجارها مدة تليها من عمر ولأنه