(ولا تصح مخابرة ولو تبعا) للمساقاة (وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل) للنهي عنها في خبر الصحيحين، وتعبيري بالمعاملة تبعا للمحرر أولى من تعبير الأصل بالعمل، (ولا مزارعة وهي كذلك) أي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها.
(و) لكن البذر من المالك) للنهي عنها في خبر مسلم، (فلو كان بين الشجر) نخلا كان أو عنبا فهو أولى من قوله بين النخيل (بياض)، أي أرض لا زرع فيها ولا شجر وإن كثر البياض (صحت) المزارعة عليه (مع المساقاة) على الشجر تبعا للحاجة إلى ذلك، وعليه يحمل خبر الصحيحين السابق أول الباب هذا، إن (اتحد عقد و) اتحد (عامل) بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة وإن تعدد لأن عدم الاتحاد في كل منهما يخرج المزارعة عن كونها تابعة، (وعسر) هذا هو المراد بقول الروضة وأصلها وتعذر (إفراد الشجر بالسقي) فإن تيسر ذلك لم تجز المزارعة لعدم الحاجة، (وقدمت المساقاة) على الزارعة لتحصل التبعية (وإن تفاوت الجزءان المشروطان) من الثمر والزرع، كأن شرط للعامل نصف الثمر وربع الزرع فإن المزارعة تصح تبعا. ومتى فقد شرط من الشروط المذكورة لم تصح المزارعة وإنما لم تصح المخابرة تبعا كالمزارعة لعدم ورودها كذلك، واختار النووي من جهة الدليل صحة كل منهما مطلقا تبعا لابن المنذر وغيره قال والأحاديث مؤولة، على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى والمذهب ما تقرر ويجاب عن الدليل المجوز لهما بحمله في المزارعة على جوازها تبعا أو بالطريق الآتي، وفي المخابرة على جوازها بالطريق الآتي، وكالبياض فيما ذكر زرع لم يبد صلاحه كما اقتضاه كلام الروضة كأصلها، (فإن أفردت المزارعة فالمغل للمالك) لأنه المالك للبذر (وعليه للعامل أجرة عمله وآلاته) الشاملة لدوابه لبطلان العقد، وعمله لا يحبط سواء أسلم الزرع أم تلف بآفة أو غيرها أخذا من نظيره في القراض الفاسد، وإن كان المنقول عن المتولي في نظيره من الشركة الفاسدة فيما إذا تلف الزرع بآفة أنه لا شئ للعامل لأنه لم يحصل للمالك شئ، وصوبه النووي ويفرق بأن العامل هنا أشبه به في القراض من الشريك، على أن الرافعي قال في كلام المتولي لا يخفى عدوله عن القياس الظاهر (وطريق جعل الغلة لهما) في إفراد المزارعة (ولا أجرة كأن يكتريه) أي المالك العامل (بنصفي البذر ومنفعة الأرض) شائعين (أو بنصفه) أي البذر (ويعيره نصف الأرض) شائعين (ليزرع) له (باقيه) أي البذر (في باقيها) أي الأرض فيكون لكل منهما نصف المغل شائعا لان العامل استحق من منفعتها بقدر نصيبه من الزرع، والمالك من منفعته