(رد بعيب إن فقدت مصلحة الابقاء) ولو مع فقد مصلحة الرد أو رضى الآخر بالعيب لان لكل منهما حقا في المال، فإن وجدت مصلحة الابقاء امتنع الرد، وتعبيري بذلك أعم وأولى من قوله رد بعيب تقتضيه مصلحة، (فإن اختلفا) فيه فأراده أحدهما وأباه الآخر (عمل بالمصلحة) في ذلك لان كلا منهما له حق، فإن استوى الحال في الرد والابقاء ففي الطلب يرجع إلى العامل. (ولا يعامل) العامل (المالك) كأن يبيعه شيئا من مال القراض لان المال له، (ولا يشتري بأكثر من مال القراض) رأس مال وربحا ولا بغير جنسه لان المالك لم يأذن فيه، وتعبيري بذلك أولى من تعبيره برأس المال. (ولا) يشتري (زوج المالك) ذكرا كان أو أنثى (ولا من يعتق عليه) لكونه بعضه أو أقر هو بحريته أو كان أمة مستولدة له وبيعت لكونها مرهونة (بلا إذن) منه في الثلاث، أما بإذنه فيجوز، (فإن فعل) ذلك بغير إذنه (لم يصح) الشراء في غير الأولى ولا في الزائد فيها لأنه لم يأذن فيه، ولتضرره بانفساخ النكاح وتفويت المال في غيرها، (إلا إن اشترى في ذمته فيقع له) أي للعامل وإن صرح بالسفارة فعلم أنه إذا اشتراه بعين مال القراض لا يصح، وخرج بزوج المالك ومن يعتق عليه زوج العامل ومن يعتق عليه فله شراؤهما للقراض، وإن ظهر ربح ولا ينفسخ نكاحه ولا يعتق عليه كالوكيل يشتري زوجه ومن يعتق عليه لموكله، (ولا يسافر بالمال بلا إذن) لما فيه من الخطر والتعريض للتلف، فلو سافر به ضمنه أما بالاذن فيجوز لكن لا يجوز في البحر إلا بنص عليه، (ولا يمون) هو أعم من قوله ولا ينفق (منه نفسه) حضرا ولا سفرا لان له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا آخر، فلو شرط المؤنة في العقد فسد (وعليه فعل ما يعتاد) فعله (كطي ثوب ووزن خفيف كذهب) ومسك عملا بالعادة، (وله اكتراء لغيره) أي غير ما عليه فعله من مال القراض ولو فعله بنفسه فلا أجرة له، وما يلزمه فعله لو اكترى من فعله فالأجرة في ماله. (ويملك) العامل (حصته) من الربح (بقسمة) لا بظهور لأنه لو ملكها بالظهور لكان شريكا في المال فيكون النقص الحادث بعد ذلك محسوبا عليهما وليس كذلك، لكنه إنما يستقر ملكه بالقسمة إن نض رأس المال وفسخ العقد حتى لو حصل بعد القسمة فقط أن نقص جبر بالربح المقسوم، و يملكها ويستقر ملكه أيضا بنضوض المال والفسخ بلا قسمة كما بينته في شرح الروض، (وللمالك ما حصل من مال قراض كثمر ونتاج وكسب ومهر) وغيرها من سائر الزوائد العينية الحاصلة بغير تصرف العامل، لأنه ليس من فوائد التجارة، و تعبيري بما ذكر أعم مما عبر
(٤١٤)