لم يتلفها ولا التزم ضمانها. (وكل ما لو غرمه) المشتري (رجع به) على الغاصب كقيمة الولد وأجرة المنفعة الفائتة تحت يده (لو غرمه الغاصب) ابتداء (لم يرجع به) على المشتري (وما لا فيرجع) أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كأجرة منفعة استوفاها لو غرمه الغاصب ابتداء رجع به على المشتري، نعم لو غرم قيمة العين وقت الغصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمته وقت قبض المشتري إلى التلف، لأنه لم يدخل في ضمان المشتري، ولذلك لا يطالب به ابتداء كذا استثنى هذا ولا يستثنى لان المشتري لا يغرم الزائد فلا يصدق به الضابط المذكور، (و) كل (من انبنت) بنون فموحدة فنون (يده على غاصب فكمشتر) في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه.
(٤٠٥)