المالك لمنفعتها لا من زيد خلافا للقفال، وكلام الأصل يوافقه، فتعبيري بمالك المنفعة أولى من تعبيره بالمستأجر. (و) صح (كراء العقب) أي النوب (بأن يؤجر دابة لرجل ليركبها بعض الطريق) أي والمؤجر يركبها البعض الآخر تناوبا (أو) يؤجرها (رجلين ليركب كل) منهما (زمنا) تناوبا (ويبين البعضين) في الصورتين إن لم تكن عادة ثم يقتسم المكتري والمكري في الأولى أو المكتريان في الثانية الركوب على الوجه المبين أو المعتاد كفرسخ وفرسخ ويوم ويوم، وليس لأحدهما طلب الركوب ثلاثة والمشي ثلاثة للمشقة، وصح ذلك مع اشتماله على إيجار زمن مستقبل لان التأخير الواقع فيه من ضرورة القسمة، فإن لم يبين البعضين ولا عادة كأن قال المكري: اركبها زمنا ويركبها المكتري زمنا لم يصح، ولو أجرها لاثنين وسكت عن التعاقب صح إن احتملت ركوبهما جميعا وإلا فيرجع للمهايأة قاله المتولي، فإن تنازعا فيمن يركب أولا أقرع بينهما، وكذا يصح إيجار الشخص نفسه ليحج عن غيره إجارة عين قبل وقت الحج إن لم يتأت الاتيان به من بلد العقد إلا بالسير قبله وكان بحيث يتهيأ للخروج عقبه، وإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن يسير لا يقابل بأجرة.
(وتقدر) المنفعة (بزمن كسكنى) لدار مثلا (وتعليم) لقرآن مثلا (سنة وبمحل عمل) وهو المراد بقو له بعمل (كركوب) لدابة (إلى مكة وتعليم معين) من قرآن أو غيره كسورة طه.
(وخياطة ذا الثوب) فلو قال: لتخيط لي ثوبا لم يصح بل يشترط أن يبين ما يريد من الثوب من قميص أو غيره، وأن يبين نوع الخياطة أهي رومية أم فارسية إلا أن تطرد عادة بنوع فيحمل المطلق عليه (لا بهما) أي بالزمن ومحل العمل (كاكتريتك لتخيطه النهار) لان العمل قد يتقدم وقد يتأخر، نعم إن قصد التقدير بالمحل وذكر النهار للتعجيل فينبغي أن يصح، ويصح أيضا فيما إذا كان الثوب صغيرا مما يفرغ عادة في دون النهار كما ذكره السبكي وغيره، بل نص عليه الشافعي في البويطي وقال: إنه أفضل من عدم ذكر الزمن.
(ويبين في بناء) أي في اكتراء شخص للبناء على محل أرضا كان أو غيرها (محله وقدره) طولا وعرضا وارتفاعا (وصفته) من كونه منضدا أو مجوفا أو مسما بحجر أو لبن أو آجر أو غيره. (إن قدر بمحل) للعمل لاختلاف الغرض بذلك، فإن قدر بزمن لم يحتج إلى بيان غير الصفة، وذكر بعضهم ما يخالف ذلك فاحذره، ولو اكترى محلا للبناء عليه اشترط بيان الأمور المذكورة أيضا إن كان على غير أرض كسقف وإلا فغير الارتفاع والصفة لان الأرض تحمل كل شئ بخلاف غيرها، وتعبيري بالصفة أعم من تعبيره بما يبنى به، وظاهر أن محل ذلك فيما يبني به إذا لم يكن حاضرا وإلا فمشاهدته كافية عن وصفه. (و) يبين (في أرض صالحة لبناء وزراعة وغراس أحدها) المكتري له منها لان ضررها اللاحق للأرض مختلف (ولو بدون) بيان