وللاتباع رواه مسلم قرئ في السبع أرجلكم بالنصب وبالجر عطفا على الوجوه لفظا في الأول، ومعنى في الثاني لجره على الجوار، وفصل بين المعطوفين إشارة إلى الترتيب بتقديم مسح الرأس على غسل الرجلين. ويجب غسل ما عليهما من شعر وغيره، وغسلهما هو الأصل وسيأتي جواز مسح الخفين بدله. والمراد بغسل الأعضاء المذكورة انغسالها ولا يعلم ذلك إلا بانغسال ملاقيها معها.
(و) سادسها: (ترتيبه هكذا) أي كما ذكر من البداءة بالوجه، ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين للاتباع. رواه مسلم وغيره مع خبر النسائي بإسناد على شرط مسلم ابدؤوا بما بدأ الله به. (ولو انغمس محدث) بنية رفع الجنابة غلطا والحدث أو الطهر عنه أو الوضوء بدله (أجزأه) عن الوضوء. وإن لم يمكث زمنا يمكن فيه الترتيب حسا خلافا للرافعي، لان الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر أولى ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة (وسن استياك) مطلقا لخبر النسائي وغيره السواك مطهرة للفم بفتح الميم وكسره (و) سن كونه (عرضا) أي في عرض الأسنان لخبر أبي داود إذا استكتم فاستاكوا عرضا، ويجزئ طولا. لكنه يكره ذكره في المجموع. نعم، يسن الاستياك في اللسان طولا قاله ابن دقيق العيد واستدل له بخبر في سنن أبي داود وقولي، وسن الخ أولى من قوله. وسننه السواك عرضا (بخشن) كعود وأشنان، لأنه المحصل للمقصود بالاستياك وأولاه الأراك (لا أصبعه) المتصلة به، لأنها لا تسمى سواكا بخلاف المنفصلة وأصبع غيره. واختار في المجموع تبعا للروياني وغيره أن أصبعه الخشنة تكفي لحصول المقصود بها، (و) لكن (كره) الاستياك (لصائم بعد زوال) لخبر الشيخين لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف بضم الخاء التغير. والمراد الخلوف من بعد الزوال لخبر: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا، ثم قال: وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. رواه أبو بكر السمعاني في أماليه. وقال حديث حسن والمساء بعد الزوال وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه فتكره إزالته، ولان التغير قبل الزوال يكون من أثر الطعام غالبا وتزول الكراهة بالغروب (وتأكد) الاستياك (في مواضع كوضوء وصلاة وتغير فم)، وقراءة ودخول منزل وإرادة نوم وتيقظ منه لخبر ابن خزيمة وغيره: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وخبر الشيخين: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي أمر إيجاب فيهما وخبرهما أيضا: كان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي يدلكه به، وخبر مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم): كان إذا دخل البيت بدأ بالسواك، ويقاس بما فيها ما في معناه. وقولي وتأكد إلى آخره أولى من قوله ويسن للصلاة وتغير الفم.
(وسن لوضوء تسمية أوله)، أي الوضوء للامر بها وللاتباع في الأخبار الصحيحة. وأما