إقالة لعدم استقراره، فإنه معرض بانقطاعه للانفساخ والفسخ. ولان عينه تقصد بخلاف الثمن المذكور ونحوه وتعبيري بالمثمن وبدين الاتلاف أعم من تعبيره بالمسلم فيه وبقيمة المتلف (كبيعه) أي الدين غير المثمن (لغير من هو) (عليه) بغير دين (كأن باع) لعمرو (مائة له على زيد بمائة)، فإنه صحيح كما رجحه في الروضة هنا وفي أصلها آخر الخلع كبيعه ممن هو عليه وهو الاستبدال السابق. ورجح في الأصل البطلان لعجزه عن تسليمه والأول محكي عن النص واختاره السبكي، قال ابن الرفعة: ويشترط كون المديون مليئا مقرا وأن يكون الدين حالا مستقرا. (وشرط) لكل من الاستبدال وبيع الدين لغير من هو عليه (في متفقي علة الربا) كدراهم عن دنانير أو عكسه (قبض) للبدل في الأول وللعوضين في الثاني (في المجلس) حذرا من الربا، فلا يشترط تعيين ذلك في العقد كما لو تصارفا في الذمة (و) شرط (في غيرهما) أي غير متفقي علة الربا كثوب عن دراهم (تعيين) لذلك (فيه) أي في المجلس (فقط) أي لا قبضه فيه كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس، وهذا مقتضى كلام الأكثرين في بيع الدين لغير من هو عليه، وبه صرح ابن الصباغ وإطلاق الشيخين كالبغوي اشتراط القبض فيه محمول على متفقي علة الربا وخرج بغير دين فيما ذكر الدين أي الثابت قبل، كأن استبدل عن دينه دينا آخرا أو كان لهما دينان على ثالث فباع أحدهما الآخر دينه بدينه فلا يصح سواء اتحد الجنس أم لا للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ رواه الحاكم وقال على شرط مسلم وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي والتصريح باشتراط التعيين في غير الصلح من زيادتي ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال ويجوز عكسه، وكأن صاحب المؤجل عجله (وقبض غير منقول) من أرض وضياع وشجر وثمرة مبيعة عليها قبل أوان الجذاذ، فتعبيري بذلك أعم من قوله وقبض العقار (بتخليته لمشتر) بأن يمكنه من البائع ويسلمه المفتاح (وتفريغه من متاع غيره) أي غير المشتري نظرا للعرف في ذلك لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة، فإن جمع الأمتعة التي في الدار المبيعة بمحل منها وخلى بين المشتري وبينها فما سوى المحل مقبوض، فإن نقل الأمتعة منه إلى محل آخر صار قابضا للجملة، وتعبيري بمتاع غيره أولى من تعبيره بأمتعة البائع (و) قبض (منقول) من سفينة أو حيوان أو غيرها (بنقله) مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة نظرا للعرف فيه. وروى الشيخان عن ابن عمر كنا نشتري الطعام جزافا فنهانا رسول لله (صلى الله عليه وسلم) أن نبيعه حتى ننقله وقيس بالطعام غيره، هذا إن نقله (لما) أي لحيز (لا يختص بائع به) كشارع أو دار للمشتري (أو) يختص به لكن نقله (بإذنه) في النقل للقبض (فيكون) مع حصول القبض به (معيرا له) أي للحيز الذي أذن في النقل إليه للقبض،
(٣٠٢)