خبر لا وضوء لمن لم يسم الله عليه فضعيف أو محمول على الكامل وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. (فإن تركت) عمدا أو سهوا (ففي أثنائه) يأتي بها تداركا لها فيقول: بسم الله أوله وآخره، ولا يأتي بها بعد فراغه كما في المجموع لفوات محلها. والمراد بأوله أول غسل الكفين، فينوي الوضوء ويسمى عنده بأن يقرن النية بالتسمية عند أول غسلهما (فغسل كفيه) إلى كوعيه وإن تيقن طهرهما للاتباع، رواها الشيخان. فالمراد بتقديم التسمية على غسلهما والتصريح به من زيادتي تقديمها على الفراغ منه. (فإن شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل) لا كثير (قبل غسلهما ثلاثا) لخبر: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، رواه الشيخان. إلا قوله ثلاثا فمسلم أشار بما علل به إلى احتمال نجاسة اليد في النوم، وألحق بالنوم غيره في ذلك. أما إذا تيقن طهرهما فلا يكره غمسهما ولا يسن غسلهما قبله والتقييد بالقليل وبالثلاث من زيادتي فلا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا. وإن تيقن طهرهما بالأولى، لان الشارع إذا غيا حكما بغاية فإنما يخرج من عهدته باستيفائها وكالماء القليل غيره من المائعات وإن كثر وقولي فإن شك في طهرهما أولى من قوله فإن لم يتيقن طهرهما الصادق بتيقن نجاستهما مع أنه غير مراد.
(فمضمضة فاستنشاق) للاتباع. رواه الشيخان. وأما خبر تمضمضوا واستنشقوا فضعيف.
(وجمعهما) أفضل من الفصل بينهما بست غرفات لكل منهما ثلاث أو بغرفتين يتمضمض من واحدة منهما ثلاثا، ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا (و) جمعهما (بثلاث غرف) يتمضمض ثم يستنشق من كل واحدة منها (أفضل) من الجمع بينهما بغرفة يتمضمض منها ثلاثا. ثم يستنشق منها ثلاثا أو يتمضمض منها، ثم يستنشق مرة ثم كذلك ثانية وثالثة وذلك للاتباع، رواه الشيخان. وعلم من التعبير بالأفضل، أن السنة تتأدى بالجميع وهو كذلك وقولي وبثلاث أولى من قوله بثلاث وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق لا مستحب كما أفادته الفاء لاختلاف العضوين، كالوجه واليدين وكذا تقديم غسل الكفين عليهما وتقديمه عليهما من زيادتي (و) سن مبالغة فيهما لمفطر) للامر بذلك في خبر الدولابي والمبالغة في المضمضة أن يبلغ بالماء أقصى الحنك ووجهي الأسنان، واللثات وفي الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم. وخرج بالمفطر الصائم فلا تسن له المبالغة فيهما بل تكره كما ذكره في المجموع (و) سن (تثليث) لغسل ومسح وتخليل ودلك وذكر كتسمية وتشهد للاتباع في الجميع أخذا من إطلاق خبر مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) توضأ ثلاثا ثلاثا. ورواه أيضا في الأول مسلم، وفي الثاني في مسح الرأس أبو داود، وفي الثالث البيهقي، وفي الخامس في التشهد أحمد وابن ماجة وصرح به الروياني. فتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بتثليث الغسل والمسح. وروى البخاري:
أنه (صلى الله عليه وسلم) توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين، وأنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح رأسه