فعلهما الفرض لم يمسحا إلا للنوافل إذ مسحهما مرتب على طهرهما وهو لا يفيد أكثر من ذلك. فلا أراد كل منهما أن يفعل فرضا آخر وجب نزع الخف والطهر الكامل، لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل، فكأنه لبس على حدث حقيقة فإن طهره لا يرفع الحدث كما مر أما المتيمم لفقد الماء فلا يمسح شيئا إذا وجد الماء، لان طهره لضرورة وقد زال بزوالها وكذا كل من دائم الحدث والمتيمم لغير فقد الماء إذ زال عذره كما في المجموع.
وقولي آخر مع لكن إلى آخره من زيادتي (فإن مسح) ولو أحد خفيه (حضرا فسافر) سفر قصر (أو عكس) أي مسح سفرا فأقام (لم يكمل مدة سفر) تغليبا للحضر لأصالته، فيقتصر في الأول على مدة حضر، وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته وإلا وجب النزع، وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة ولا بمضي وقت الصلاة حضرا أو عصيانه، إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة.
(وشرط) جواز مسح (الخف لبسه بعد طهر) من الحدثين للخبر السابق فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح، إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه. ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى كذلك ثم يدخلها و لو غسلها في ساق الخف ثم أدخلهما في موضع القدم جاز المسح، ولو ابتدأ اللبس بغد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجز مسح (ساتر محل فرض) و هو القدم بكعبيه من كل الجوانب بقيد زدته بقولي (لا من أعلى) فيكفي واسع، يرى القدم من أعلاه عكس ساتر العورة لان اللبس هنا من أسفل وثم من أعلى غالبا. ولو كان به تخرق في محل الفرض ضر ولو تخرقت البطانة أو الظهارة والباقي صفيق لم يضر، وإلا ضر، ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر (طاهرا) فلا يكفي نجس ولا متنجس إذ لا تصلح الصلاة فيها التي هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها.
نعم لو كان بالخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه ذكره في المجموع (يمنع ماء) أي نفوذه بقيد زدته بقولي (من غير محل خرز) إلى الرجل لو صب عليه فما لا يمنع لا يجزئ لأنه خلاف الغالب، من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح (ويمكن