معتادا كبول، أو نادرا كدم انفصل أولا (من فرج) دبرا كان أو قبلا، (أو) من (ثقب) بفتح المثلثة وضمهما (تحت معدة) بفتح الميم وكسر العين على الأفصح (والفرج منسد)، لقوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط) الآية. ولقيام الثقب المذكور مقام المنسد، والغائط المكان المطمئن من الأرض تقضي فيه الحاجة. سمي باسمه الخارج للمجاورة، وخرج بالفرج والثقب المذكورين خروج شئ من بقية بدنه كدم فصد، وخارج من ثقب فوق المعدة أو فيها أو محاذيها، ولو مع انسداد الفرج أو تحتها مع انفتاحه فلا نقض به، لان الأصل عدم النقض، ولان الخارج في الأخيرة لا ضرورة إلى مخرجه، وفيما عداها بالقئ أشبه إذ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى أسفل وهذا في الانسداد العارض. أما الخلقي فينقض معه الخارج من الثقب مطلقا والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى ولا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا بالايلاج فيه، قاله الماوردي قال في المجموع ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته، وحيث أقيم الثقب مقام المنسد، فليس له حكمه من أجزاء الحجر وإيجاب الوضوء بمسه والغسل بالايلاج به أو الايلاج فيه وإيجاب ستره وتحريم النظر إليه فوق العورة لخروجه عن مظنة الشهوة، ولخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس. فلا يتعدى الأصلي والمعدة مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة. والمراد بها هنا السرة أما منيه الموجب للغسل فلا ينقض الوضوء كأن أمنى بمجرد نظر، لأنه أوجب أعظم الامرين وهو الغسل بخصوصه. فلا يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن، وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل، لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقا، فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه.
ودخل في غير منيه مني غيره فنقيض. فتعبيري بمنيه أولى من تعبيره بالمني.
(و) ثانيها (زوال عقل) أي تمييز بجنون أو إغمار، أو نوم أو غيرها لخبر أبي داود وغيره العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شئ من الدبر كما أشعر بها الخبر إذ السه الدبر، ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج شئ منه لا يشعر به. والعينان كناية عن اليقظة وخرج بزوال العقل النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها. ومن عامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه (لا) زواله (بنوم ممكن مقعده) أي ألييه من مقره من أرض أو غيرها فلا نقض من خروج