بقيد زدته، بقولي (إن لم يعد) لذلك بل ينتقل عنه لئلا يصيبه رشاش ينجسه بخلاف المعد لذلك . والمستنجي بالحجر، (و) أن (يستبرئ من بوله) عند انقطاعه بتنحنح ونتر ذكر وغير ذلك. وإنما لم يجب لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده. وقال القاضي بوجوبه وهو قوي دليلا (و) أن (يقول عند وصوله) مكان قضاء حاجته (بسم الله) أي أتحصن من الشيطان، (اللهم) أي يا الله، (إني أعوذ) أي أعتصم (بك من الخبث والخبائث و) عند (انصرافه) عنه (غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)، أي منه للاتباع. رواه في الأول ابن السكن وغيره، وفي الثاني النسائي. والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. والمراد ذكر أن الشياطين وإناثهم وسبب سؤاله المغفرة عند انصرافه تركه ذكر الله تعالى في تلك الحالة أو خوفه من تقصيره في شكر نعم الله تعالى التي أنعمها عليه، فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه وبقيت آداب مذكورات في المطولات . (ويجب استنجاء) وهو من نجوت الشئ أي قطعته. فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه (من خارج ملوث لامني) ولو نادرا، كدم إزالة للنجاسة (بماء) على الأصل (أو بجامد طاهر قالع غير محترم كجلد دبغ). ولو من غير مذكي وحشيش وخزف لأنه (صلى الله عليه وسلم) جوزه حيث فعله، كما رواه البخاري وأمر به بقوله فيما رواه الشافعي: وليستنج بثلاثة أحجار. ونهى (صلى الله عليه وسلم) عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وقيس بالحجر غيره مما في معناه. والمدبوغ انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب ، وخرج بالملوث غيره كدود، وبعر بلا لوث فلا يجب الاستنجاء منه لفوات مقصوده من إزالة النجاسة أو تخفيفها. لكنه يسن خروجا من الخلاف وبزيادتي لامني المني فكذلك. لذلك وبالجامد المائع غير الماء وبالطاهر النجس كبعر وبالقالع غيره كالقصب الأملس وبغير محترم المحترم كالمطعوم وبالمدبوغ غيره فلا يجزئ الاستنجاء بواحد مما ذكر ويعصي به في المحترم روى مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: فإنه طعام إخوانكم، يعني من الجن فمطعوم الانس كالخبز أولى، ولان القصب الأملس ونحوه لا يقلع، وغير المدبوغ نجس أو محترم لأنه مطعوم وإنما يجزئ الجامد (بشرط أن يخرج) الملوث (عن فرج)، هذا من زيادتي، فلا يجزئ الجامد في الخارج من غيره كثقب منفتح وكذا في قبلي المشكل. (و) أن (لا يجف)، فإن جف تعين الماء (و) أن (لا يجاوز صفحة) في الغائط وهي ما ينضم من الأليين عند القيام. (وحشفة) في البول وهي ما فوق الختان وإن انتشر الخارج فوق العادة لما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا، ولم يكن ذلك عادتهم فرقت بطونهم ولم يؤمر بالاستنجاء بالماء. ولان ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصفحة والحشفة، فإن جاوزهما لم يجز الجامد لخروج ذلك عما تعم به البلوى، وفي معناه وصول بول الثيب مدخل الذكر، (و) أن (لا يتقطع) وإن لم يجاوزهما فإن تقطع تعين الماء في المتقطع أو
(٢٢)