يوما من رمضان) وإن انفرد بالرؤية (بوطئ أثم به للصوم) أي لأجله (ولا شبهة) لخبر الصحيحين عن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: واقعت امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل نجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي (صلى الله عليه وسلم) بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا فقال: علي أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلينا منا. فضحك (صلى الله عليه وسلم) حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك وفي رواية للبخاري فأعتق رقبة فصم شهرين فأطعم ستين مسكينا بالامر، وفي رواية لأبي داود فأتى بعرق تمر قدر خمسة عشر صاعا. والعرق بفتح العين والراء مكتل ينسج من خوص النخل، وتعبيري بالواطئ أعم من تعبيره بالزوج وإضافة الصوم إليه مع قولي ولا شبهة من زيادتي، فمن أدرك الفجر مجامعا فاستدام عالما تلزمه الكفارة، لان جماعة وإن لم يفسد صومه هو في معنى ما يفسده فكأنه انعقد ثم فسد على أن السبكي اختار أنه انعقد ثم فسد (فلا تجب على موطوء)، لان المخاطب بها في الخبر المذكور هو الفاعل (و) لا على (نحو ناس) من مكره وجاهل ومأمور بالامساك لان وطأه لا يفسد صوما ولا على من وطئ بلا عذر ثم جن أو مات في اليوم لأنه بان أنه لم يفسد صوم يوم، (و) لا على (مفسد غير صوم) كصلاة (أو صوم غيره) ولو في رمضان كأن وطئ مسافر أو نحوه امرأته ففسد صومها (أو صومه في غير رمضان) كنذر قضاء لان النص ورد في صوم رمضان كما مر، وهو مخصوص بفضائل لا يشركه فيها غيره (أو) مفسد له ولو في رمضان (بغير وطئ) كأكل واستمناء، لان النص ورد في الوطئ وما عداه ليس في معناه (و) لا على (من ظن) وقت الوطئ (ليلا) أي بقاءه أو دخوله (أو شك فيه فبان نهارا أو أكل ناسيا، وظن أنه أفطر به ثم وطئ) عامدا أو كان صبيا لسقوط الكفارة بالشبهة في الجميع ولعدم الاثم فيما عدا ظن دخول الليل بلا تحر أو الشك فيه، (و) لا على (مسافر وطئ زنا أو لم ينو ترخصا) لأنه لم يأثم به للصوم بل للزنا أو للصوم مع عدم نية الترخص، ولان الافطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة وذكرا لشك المفرع على قولي ولا شبهة من زيادتي.
(وتتكرر) الكفارة (بتكرر الافساد) فلو وطئ في يومين لزمه كفارتان سواء أكفر عن الأول قبل الثاني أم لا لان كل يوم عبادة مستقلة، فلا تتداخل كفارتاهما كحجتين وطئ فيهما بخلاف من وطئ مرتين في يوم ليس عليه إلا كفارة للوطئ الأول لان الثاني لم يفسد صوما (وحدوث سفر أو مرض) أو ردة (بعد وطئ لا يسقطها) أي الكفارة لأنه هتك حرمة الصوم بما فعل.