شئ حينئذ من دبره، ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله لندرته. ودخل في ذلك ما لو نام محتبيا أي ضاما ظهره وساقيه بعمامة أو غيرها، فلا نقض به ولا تمكين لمن نام قاعدا هزيلا بين بعض مقعده ومقره، تجاف كما نقله في الشرح الصغير عن الروياني وأقره، وأن اختار في المجموع أنه لا ينقض وصححه في الروضة ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره.
(و) وثالثها: (تلاقي بشرتي ذكر وأنثى) ولو خصيا وعنينا وممسوحا كان أحدهما ميتا لكن لا ينتقض وضوءه، وذلك لقوله تعالى: (أو لامستم النساء) أي لمستم كما قرئ به لا جامعتم لأنه خلاف الظاهر. واللمس الجس باليد بغيرها أو الجس باليد وألحق غيرها بها وعليه الشافعي. والمعنى في النقض به أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة وسواء في ذلك اللامس والملموس كما أفهمه التعبير بالتلاقي لاشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع سواء أكان التلاقي عمدا، أم سهوا بشهوة أو بدونها بعضو سليم أو أشل أصلى أو زائد من أعضاء الوضوء أو غيرها بخلاف النقض بمس الفرج، يختص ببطن الكف كما سيأتي، لان اللمس إنما يثير الشهوة ببطن الكف واللمس يثيرها به وبغيره، والبشرة ظاهر الجلد وفي معناه اللحم كلحم الأسنان. وخرج بها الحائل ولو رقيقا والشعر والسن والظفر، إذ لا يلتذ بلمسها وبذكر وأنثى الذكران والأنثيان والخنثيان والخنثى، والذكر أو الأنثى والعضو البان، لانتفاء مظنة الشهوة (بكبر) أي مع كبرهما بأن بلغا حد الشهوة عرفا. وإن انتفت لهرم ونحوه اكتفاء بمظنتها بخلاف التلاقي مع الصغر لا ينقض لانتفاء مظنتها (لا) تلاقي بشرتي ذكر وأنثى (محرم) له بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فلا ينقض لانتفاء مظنة الشهوة.
(و) رابعها: (مس فرج آدمي أو محل قطعه) ولو صغيرا أو ميتا من نفسه أو غيره عمدا أو سهوا قبلا كان الفرج أو دبرا سليما أو أشل، متصلا أو منفصلا (ببطن كف) ولو شلاء لخبر: