(فطهور) لما مر. فإن لم يبلغهما أو بلغهما بغير ماء أو به متغيرا لم يطهر لبقاء علة التنجس.
(والتغير المؤثر) بطاهر أو نجس تغير (طعم أو لون أو ريح) خرج بالمؤثر بطاهر التغير اليسير به، وبالمؤثر بنجس التغير بجيفة قرب الماء وقد مر.
ويعتبر في التغير التقديري بالطاهر المخالف الوسط المعتدل، وبالنجس المخالف الأشد.
(ولو اشتبه) على أحد (طاهر أو طهور بغيره) من ماء أو غيره كما أفاده كلامه في شروط الصلاة، (اجتهد) فيهما جوازا إن قدر على طاهر أو طهور بيقين كما مر. ووجوبا إن لم يقدر وخاف ضيق الوقت وذلك، بأن يبحث عما يبين النجس مثلا من الامارات كرشاش حول إنائه أو قرب كلب منه، هذا (إن بقيا) وإلا فلا اجتهاد - خلافا لما صححه الرافعي - فيما إذا تلف أحدهما. وشمل ما ذكر الأعمى لأنه يدرك الامارة باللمس وغيره، ومن قدر على طاهر أو طهور بيقين كما مر لجواز العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن كما في الاخبار، فإن الصحابة كان بعضهم بسمع من بعض مع قدرته على المتيقن وهو سماعه من النبي (صلى الله عليه وسلم) (واستعمل ما ظنه) بالاجتهاد مع ظهور الامارة (طاهرا أو طهورا). وتعبيري بطاهر أعم من تعبيره بماء طاهر. وذكر الاجتهاد في اشتباه الطهور بالمستعمل وبالتراب النجس مع التقييد ببقاء المشتبهين من زيادتي (لا) إن اشتبه عليه (ماء بول) مثلا، فلا يجتهد إلا لا أصل للبول في التطهير ليرد بالاجتهاد إليه بخلاف الماء. (بل) هنا وفيما يأتي للانتقال من غرض إلى آخر لا للابطال (يتيمم بعد تلف) لهما أو لأحدهما ولو صب شئ منه في الآخر، فإن يتيمم قبله أعاد ما صلاه بالتيمم لأنه تيمم بحضرة ماء متيقن الطهارة مع تقصيره بترك إعدامه. وكذا الحكم فيما لو اجتهد في الماءين فتحير وللأعمى في هذا التقليد دون البصير.
قال في المجموع فإن لم يجد من يقلده أو وجده فتحير تيمم. وتعبيري بالتلف أعم من تعبيره بالخلط، (ولا) إن اشتبه عليه ماء و (ماء ورد) فلا يجتهد لما مر في البول (بل يتوضأ بكل) من الماء وماء الورد (مرة)، ويعذر في تردده في النية للضرورة (وإذا ظن طهارة أحدهما) أي الماءين بالاجتهاد (سن) له قبل استعماله (إراقة الآخر) إن لم يحتج إليه لنحو عطش لئلا