له عن التأخير تعديا وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى وإن وقعت أداء (وإلا) أي وإن لم ينو الجمع أو نواه في وقت الأولى ولم يبق منه ما يسع ركعة (عصى وكانت قضاء) وقولي ما بقي قدر ركعة من زيادتي، أخذا من الروضة كأصلها عن الأصحاب وإن وقع في المجموع ما يخالفه ظاهرا وقد بينت ذلك مع فوائد في شرح البهجة وغيره. (و) ثانيهما (دوام سفره إلى تمامها فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء) لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها، وفي المجموع: إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف، قال السبكي وغيره: وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى، فلو عكس وأقام في أثناء الظهر مثلا فقد وجد العذر في جميع المتبوعة، وأول التابعة وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح كما أفهمه تعليلهم، ومنهم من أجرى الكلام على ظاهره وفرق بين جمع التقديم والتأخير وقد بينته في شرح البهجة وغيره، وأما بقية شروط التقديم فسنة هنا كما صرح به في المجموع.
(ويجوز) ولو لمقيم (جمع) لما يجمع بالسفر (بنحو مطر) كثلج وبرد ذائبين وشفان (تقديما) بقيد زدته بقولي: (بشروطه) السابقة (غير) الشرط (الأخير) في الجمع بالسفر للاتباع رواه الشيخان وغيرهما، وتعبيري بنحو مطر أعم مما ذكره. (و) بشرط (أن يصلي جماعة بمصلى) هو أعم من قوله بمسجد (بعيد) عن باب داره عرفا بحيث (يتأذى بذلك في طريقه) إليه بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة أو يمشي إلى المصلى في كن أو كان المصلى قريبا فلا يجمع لانتفاء التأذي، وبخلاف من يصلي منفردا بمصلى لانتفاء الجماعة فيه. وأما جمعه (صلى الله عليه وسلم) بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا فلعله حين جمع لم يكن بالقريب. ويجاب أيضا بأن للامام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر صرح به ابن أبي هريرة وغيره. (و) بشرط (أن يوجد ذلك) أي نحو المطر (عند تحرمه بهما) ليقارن الجمع (و) عند (تحلله من أولى) ليتصل بأول الثانية فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر، ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو