أنها فائتة حضر أو سفرا احتياطيا، ولان الأصل الاتمام ولا فائتة سفر غير قصر ولو في سفر آخر ولا فائتة سفر قصر في حضر أو سفر غير قصر، لأنه ليس محل قصر (وأوله) أي السفر لساكن أبنية (مجاوزة سور) بقيد زدته بقولي (مختص بما سافر منه) كبلد وقرية وإن كان داخله أماكن خربة ومزارع لان جميع ما هو داخله معدود مما سافر منه (فإن لم يكن) له سور مختص به بأن لم يكن له سور مطلقا أو في صوب سفره أو كان له سور غير مختص به كقرى متفاصلة جمعها سور (ف) - أوله (مجاوزة عمران) (لا) مجاوزة (خراب) بطرفه بقيد زدته بقولي (هجر) بالتحويط على العامر، أو زرع بقرينة ما يأتي (أو اندرس) بأن ذهبت أصول حيطانه لأنه ليس محل إقامة بخلاف ما ليس كذلك فإنه يشترط مجاوزته كما صححه في المجموع و (لا) مجاوزة (بساتين) ومزارع كما فهمت بالأولى وإن اتصلتا بما سافر منه أو كانتا محوطتين لأنهما لا يتخذان للإقامة نعم، إن كان البساتين قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة اشترط مجاوزتها، كذا في الروضة كأصلها قال في المجموع بعد نقله ذلك عن الرافعي وفيه نظر ولم يتعرض له الجمهور والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها لأنها ليست من البلد، قال في المهمات والفتوى عليه والقريتان المتصلتان يشترط مجاوزتهما (و) أوله لساكن خيام كالاعراب (مجاوزة حلة فقط) بكسر الحاء بيوت مجتمعة أو متفرقة بحيث يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض، ويدخل في مجاوزتها مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان والنادي ومعاطن الإبل لأنها معدودة من مواضع إقامتهم (ومع) مجاوزة (عرض واد) إن سافر في عرضه (و) مع مجاوزة (مهبط) أي محل هبوط إن كان في ربوة (و) مع مجاوزة (مصعد) أي محل صعود إن كان في وهدة هذا إن (اعتدلت) الثلاثة فإن أفرطت سعتها اكتفى بمجاوزة الحلة، عرفا وظاهر أن ساكن غير الأبنية والخيام كنازل بطريق خال عنهما رحلة كالحلة فيما تقرر وقولي فقط إلى آخره من زيادتي، (وينتهي) سفره (ببلوغه مبدأ سفر) من سور أو غيره (من وطنه أو) من (موضع) آخر رجع من سفره إليه أولا (وقد نوى قبل) أي قبل بلوغه بقيد زدته بقولي (وهو مستقل إقامة به) وإن لم يصلح لها (إما مطلقا) وهو من زيادتي (أو أربعة أيام صحاح) أي غير يومي الدخول والخروج (وبإقامته و) قد (علم) حينئذ (إن إربه) بكسر أوله وإسكان ثانيه وبفتحهما أي حاجته، (لا ينقضي فيها)
(١٢٣)