على تفصيل فيه بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة وتقدم حكم الأولين في بابي سجود السهو والتلاوة والتصريح بهذا الشرط من زيادتي، وبه صرح في الروضة كأصلها.
(و) سابعها: (تبعية) لامامه (بأن يتأخر تحرمه) عن تحرم إمامه فإن خالفه لم تنعقد صلاته لخبر الشيخين إنما جعل الامام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولأنه ربطها بمن ليس في صلاة فمقارنته له في التحرم ولو بشك مع طول فصل مانعة من الصحة. (و) أن (لا يسبقه بركنين فعليين) ولو غير طويلين بقيدين زدتهما بقولي (عامدا عالما) بالتحريم والسبق بهما يقاس بما يأتي في التخلف بهما. لكن مثله العراقيون بما إذا ركع قبل الامام فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد. قال الشيخان فيجوز أن يقدر مثله في التخلف ويجوز أن يخص ذلك بالتقدم لان المخالفة فيه أفحش (و) أن (لا يتخلف) عنه (بهما بلا عذر فإن خالف) في السبق أو التخلف بهما ولو غير طويلين (بطلت صلاته) لفحش المخالفة، بلا عذر بخلاف سبقه بهما ناسيا أو جاهلا، لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام إمامه بركعة بخلاف سبقه بركن، كأن ركع قبله وإن عاد إليه أو ابتدأ رفع الاعتدال قبل ركوع إمامه. لان ذلك يسير لكنه في الفعلي بلا عذر حرام لخبر مسلم: لا تبادروا الامام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين كقراءة وركوع أو تشهد وصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولا تجب إعادة ذلك وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا أو بفعليين بعذر كأن ابتدأ إمامه هوى السجود، وهو في قيام القراءة وبخلاف المقارنة في غير التحرم، لكنها في الافعال مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة كما جزم به في الروضة ونقله في أصلها عن البغوي وغيره. قال الزركشي ويجري ذلك في سائر المكروهات المفعولة مع الجماعة من مخالفة مأمور به في الموافقة أو المتابعة كالانفراد عنهم إذ المكروه لا ثواب فيه مع أن صلاته جماعة إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها.
(والعذر كأن أسرع إمام قراءة وركع قبل إتمام موافق) له (الفاتحة) وهو بطئ القراءة (فيتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة) فلا يعدمها الاعتدال والجلوس بين السجدتين لما مر في سجود السهو أنهما قصيران، (وإلا) بأن سبقه بأكثر من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والامام قائم عن السجود أو جالس للتشهد (تبعه) فيما هو فيه، (ثم تدارك بعد سلام) من (إمامه) ما فاته كمسبوق (فإن لم يتمها) الموافق (لشغله بسنة) كدعاء الافتتاح