(فمعذور) كبطئ القراءة فيأتي فيه ما مر. وتعبيري بسنة أولى من تعبيره بدعاء الافتتاح (كمأموم على أوشك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة) فإنه معذور (فيقرؤها ويسعى) خلفه (كما مر) في بطئ القراءة. (وإن كان) أي علمه بذلك أوشكه فيه (بعدهما) أي بعد ركوعهما (لم يعد إليها) أي إلى محل قراءتها ليقرأها فيه لفوته (بل) يتبع إمامه و (يصلي ركعة بعد سلام) كمسبوق (وسن لمسبوق أن لا يشتعل) بعد تحرمه (بسنة) كتعوذ (بل بالفاتحة إلا أن يظن إدراكها) مع اشتغاله بالسنة فيأتي بها، ثم بالفاتحة والتصريح بالسنية من زيادتي وتعبيري بيظن أولى من تعبيره بيعلم ( وإذا ركع إمامه ولم يقرأها) أي المسبوق الفاتحة (فإن لم يشتغل بسنة تبعه) وجوبا في الركوع (وأجزأه) وسقطت عنه الفاتحة كما لو أدركه في الركوع سواء أقرأ شيئا من الفاتحة أم لا فلو تخلف لقراءتها حتى رفع الامام من الركوع فاتته الركعة، (وإلا) بأن اشتغل بسنة (قرأ) وجوبا (بقدرها) من الفاتحة لتقصيره بعدوله عن فرض إلى سنة سواء أقرأ شيئا من الفاتحة أم لا، والشق الثاني في هذا وما قبله من زيادتي قال الشيخان كالبغوي وهو بتخلفه في هذا معذور لإلزامه بالقراءة. وقال القاضي والمتولي غير معذور لتقصيره بما مر فإن لم يدرك الامام في الركوع فاتته الركعة ولا يركع لأنه لا يحسب له بل يتابعه في هويه للسجود كما جزم به في التحقيق فليس المراد بكونه معذورا أنه كبطئ القراءة مطلقا بل، لأنه لا كراهة ولا بطلان بتخلفه فإن ركع مع الامام بدون قراءة بقدرها بطلت صلاته.
(١٢٠)