الشاخص أقل من ثلثي ذراع. لأنه سترة المصلى فاعتبر فيه قدرها وقد سئل النبي (صلى الله عليه وسلم) عنها فقال: كمؤخرة الرحل رواه مسلم. وقولي شاخصا منها أعم مما ذكره (ومن أمكنه علمها) أي الكعبة بقيد زدته بقولي (ولا حائل) بينه وبينها كأن كان في المسجد أو على جبل أبي قبيس أو سطح بحيث يعاينها، (لم يعمل بغيره) أي بغير علمه من تقليد أو قبول خبر أو اجتهاد لسهولة علمها في ذلك وكالحاكم إذا وجد النص فتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالتقليد والاجتهاد.
(وإلا) أي وإن لم يمكنه علمها أو أمكنه وثم حائل كجبل وبناء (اعتمد ثقة) ولو عبدا أو امرأة (يخبر عن علم) لا عن اجتهاد، كقوله أنا أشاهد الكعبة ولا يكلف المعاينة بصعود حائل أو دخول المسجد للمشقة. وليس له أن يجتهد مع وجود إخبار الثقة وفي معناه رؤية محاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير يكثر طارقوه، وخرج بالثقة غيره كفاسق وصبي مميز (فإن فقده) أي الثقة المذكورة (وأمكنه اجتهاد) بأن كان عارفا بأدلة الكعبة كالشمس والقمر والنجوم من حيث دلالتها عليها (اجتهد لكل فرض) بقيد زدته بقولي (إن لم يذكر الدليل) الأول إذ لا ثقة ببقاء الظن بالأول. وتعبيري بالفرض أي العيني أولى من تعبيره بالصلاة، ومحل جواز الاجتهاد فيما إذا كان، ثم حائل أن لا يبنيه بلا حاجة وإلا فليس له الاجتهاد لتفريطه (فإن ضاق وقته) عن الاجتهاد - هذا من زيادتي - (أو تحير) المجتهد لظلمة أو تعارض أدلة أو غير ذلك (صلى) إلى أي جهة شاء للضرورة (وأعاد) وجوبا فلا يقلد لقدرته على الاجتهاد ولجواز زوال التحير في صورته (فإن عجز عنه) أي عن الاجتهاد في الكعبة، ولم يمكنه تعلم