أصحابنا المصنفون على أن الأفضل أن يقرأ ما يقرأ في العيد وأما قول صاحب الحاوي قال أصحابنا لو قرأ في الثانية إنا أرسلنا نوحا كان حسنا فلا يخالف ما ذكرناه لأنه بلفظ نص الشافعي ومعنى قوله إنه كان حسنا انه مستحسن لا كراهة فيه وليس فيه انه أفضل من اقتربت الساعة قال صاحب الحاوي وغيره لو حذف التكبيرات أو زاد فيهن أو نقص منهن صحت صلاته ولا يسجد للسهو ولو أدركه مسبوق في أثناء التكبيرات الزائدة أو بعد فراغها فهل يقضي المأموم التكبيرات فيه
(٧٥)