الحبوب ولا خلاف في شئ من هذا واتفقوا أيضا على أن العلس يضم إلى الحنطة فإذا كان له أربعة أوسق حنطة ووسقاق من العلس قبل تنحية القشر ضمها إلى الحنطة ولزمه العشر من كل نوع ولو كانت الحنطة ثلاثة أوسق لم يتم النصاب الا بأربعة أوسق علسا وعلى هذه النسبة إن كان قد ينحى العلس من قشرة كان وسقة كوسق الحنطة وقد سبق هذا كله واضحا وأما السلت فقال المصنف وسائر
(٥٠٨)