ثمانية وإنما قلنا يرجع بنصف القيمة لا بقيمة النصف لان الشاة المأخوذة اخذت عن جملة المال فوجب أن تكون قيمة جملتها موزعة على جملة المال ولو قلنا قيمة النصف لاجحفنا بالمأخوذ منه الشاة فاعتمد ما نبهت عليه ولا تغتر بقول بعضهم قيمة النصف فإنه مؤول على ما ذكره المحققون كما أوضحته ولو كان له ثلاثون شاة ولآخر عشرة فأخذ الساعي الشاة من صاحب الثلاثين رجع على صاحبه بربع قيمتها وان اخذها من الآخر رجع بثلاثة أرباع القيمة على صاحب الثلاثين. ولو كانت له مائة شاة وللآخر خمسون فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع على صاحبه بثلث قيمة الشاتين ولا نقول بقيمة ثلثي شاة وإن أخذ من صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتها ولو كان نصف الشياه لهذا ونصفها لهذا رجع كل واحد بنصف قيمة شاة فان تساوت القيمتان ففيه أقوال التقاص الأربعة المشهورة وقد ذكرها المصنف والأصحاب في كتاب الكتابة (أصحها) يسقط أحد الدينين بالآخر من غير توقف على رضاهما ولارضاء أحدهما (والثاني) يشترط رضا أحدهما (والثالث) يشترط رضاهما (والرابع) لا يسقط وان رضيا ومحل الأقوال إذا استوى الدينان جنسا وقدرا وكذا لو كان أحدهما أكثر جرت الأقوال فيما اتفقا فيه. ولو كان لأحدهما ثلاثون بقرة وللآخر أربعون فواجبهما تبيع ومسنة على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما وعلى الآخر ثلاثة أسباعهما فان أخذهما الساعي من صاحب الأربعين رجع على الآخر بثلاثة أسباع قيمة المأخوذ وان أخذهما من الآخر رجع بأربعة أسباع قيمتهما وان أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسنة من صاحب الثلاثين رجع صاحب المسنة بأربعة أسباعها وصاحب التبيع بثلاثة أسباعه وان أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من صاحب الثلاثين فقد قال امام الحرمين وآخرون يرجع صاحب المسنة بثلاثة أسباع قيمتها وصاحب التبيع بأربعة أسباع قيمته وأنكر هذا على امام الحرمين وموافقيه لان الشافعي رضي الله عنه نص على خلافه قال صاحب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي: قال الشافعي رضي الله عنه لو كانت غنمهما سواء وواجبهما شاتان فاخذ من غنم كل واحد شاة وكانت قيمة الشاتين المأخوذتين مختلفة لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشئ لأنه لم يأخذ منه الا ما عليه في غنمه لو كانت منفردة هذا نصه بحروفه وفيه تصريح بمخالفة ما ذكروه وأنه يقتضى أنه إذا أخذ من صاحب الثلاثين تبيعا ومن صاحب الأربعين مسنة فلا تراجع وكذلك لو كان لكل واحد مائة شاة فاخذ من كل واحد شاة فلا تراجع وذكر امام الحرمين ومتابعوه انه يرجع كل واحد بنصف قيمة شاة على صاحبه وهو خلاف النص
(٤٤٨)