القديم) تجب ان صح فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه (وقال في الجديد) لا تجب لأنه ليس بقوت فأشبه الخضروات} * {الشرح} الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه ضعيف رواه البيهقي وقال اسناده منقطع وراويه ليس بقوي * قال وأصح ما روى في الزيتون قول الزهري " مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ فمن عصر زيتونه حين يعصره فيا سقت السماء أو كان بعلا الشعر وفيما سقى برش الناضح نصف الشعر " وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره ولا يحتج به على الصحيح * قال البيهقي وحديث معاذ ابن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أعلى وأولي أن يؤخذ به يعنى روايتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لما بعثهما إلى اليمن " لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب " (وأما) المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضا والأثر المذكور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضعيف أيضا ذكره الشافعي وضعفه هو وغيره واتفق الحفاظ على ضعفه واتفق أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه * قال البيهقي ولم يثبت في هذا اسناد تقوم به حجة قال والأصل عدم الوجوب فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح (وأما) حديث بني شبابة في العسل فرواه أبو داود والبيهقي وغيرهما من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باسناد ضعيف قال الترمذي في جامعه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كبير شئ فقال البيهقي قال الترمذي في كتاب العلل قال البخاري ليس في زكاة العسل شئ يصح فالحاصل ان جميع الآثار والأحاديث التي في هذا الفصل ضعيفة (أما) ألفاظ الفصل فبنو خفاش - بخاء معجمة مضمومة ثم فاء مشددة - هذا هو الصواب وضبطه بعض الناس - بكسر الخاء وتخفيف الشين - وهو غلط وبنو شبابة - بشين معجمة مفتوحة ثم باء موحدة مخففة ثم الف ثم موحدة أخرى (وقوله) بطن أي بطن من فهم - بفتح الفاء وإسكان الهاء - قال الجوهري في الصحاح بني شبابة يكونون في الطائف (أما) أحكام الفصل فمختصرها انها كما قالها المصنف (وأما) بسطها فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب أنه لا زكاة في التين والتفاح والسفرجل والرمان
(٤٥٣)