مفتوحتين ثم ياء مشددة - ويقال باسكان الثاء والصحيح المشهور فتحها وأنكر القلعي على المصنف تفسيره العثرى وقال: إنما هو ما سقت السماء لا خلاف بين أهل اللغة فيه وهذا الذي قاله القلعي ليس كما قاله وليس نقله عن جميع أهل اللغة صحيحا وإنما هو قول قليل منهم. وذكر ابن فارس في المجمل فيه قولين لأهل اللغة قال: العثرى ما سقى من النخل سيحا والسيح الماء الجاري قال ويقال هو العذى والعذى الزرع الذي لا يسقيه الإماء المطر ولم يذكر الجوهري في صحاحه الا هذا القول الثاني والأصح ما قاله الأزهري وغيره من أهل اللغة أن العثرى مخصوص بما سقى من ماء السيل فيجعل عاثورا وشبه ساقيته بحفر يجرى فيها الماء إلى أصوله وسمى عاثورا لأنه يتعثر به المار الذي لا يشعر به وهذا هو مراد المصنف وإن كان ت عبارته تحتاج إلى تقييد (وأما) النواضح فجمع ناضح وهو ما يسقى عليه نضحا من بعير وبقرة وغيرهما قال أهل اللغة النضح السقي من ماء بثر أو نهر بساقية والساقية والناضح اسم للبعير والبقرة الذي يسقى عليه من البئر أو النهر والانثي ناضحة والدواليب جمع دولاب - بفتح الدال - قال الجوهري وغيره هو فارسي معرب (وأما) الأحكام فقال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب يجب فيما سقى بماء السماء من الثمار والزروع العشر وكذا البعل وهو ما يشرب بعروقه وكذا ما يشرب من ماء ينصب إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة ففي هذا كله العشر وأما ما سقي بالنضح أو الدلاء أو الدواليب وهي التي تديرها البقر أو بالناعورة وهي التي يديرها الماء بنفسه ففي جميعه نصف العشر وهذا كله لا خلاف فيه بين المسلمين وقد سبق نقل البيهقي الاجماع فيه (وأما) القنوات والسواقي المحفورة من نهر عظيم التي تكثر مؤنتها ففيها العشر كاملا هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في كتب العراقيين والخراسانيين ونقل إمام الحرمين اتفاق الأئمة عليه وعلله الأصحاب بان مؤنة القنوات إنما تشق لاصلاح الضيعة وكذا الأنهار إنما تشق لاحياء الأرض وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها فان المؤنة فيها لنفس الزرع ونقل الرافعي عن الشيخ أبي عاصم أنه نقل أن الشيخ أبا سخل الصعلوكي من أصحابنا أفتى أن ما سقى بنماء القناة وجب فيه نصف العشر وقال صاحب التهذيب إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤنة لا تزال تنهار وتحتاج إلى احداث حفر وجب نصفه العشر وإن لم يكن لها مؤنة أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات وجب العشر. قال الرافعي والمذهب ما قدمناه عن الجمهور قال الرافعي قال ابن كج ولو اشترى ماء وسقى به وجب نصف العشر قال وكذا لو سقاه بما مغصوب لان عليه ضمانه قال الرافعي وهذا حسن جار على كل مأخذ فإنه لا يتعلق بصلاح الضيعة بخلاف القناة.
(٤٦٢)