{الشرح} قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى إذا وجب عليه جذعة وليست عنده جاز أن يخرج حقة مع جبران والجبران شاتان أو عشرون درهما ولو وجبت حقة وليست عنده فله إخراج بنت لبون ويأخذ الساعي جبرانا ولو وجبت بنت لبون وليست عنده فله إخراج حقة ويأخذ جبرانا ولو وجبت حقة وليست عنده فله إخراج جذعة ويأخذ جبرانا قال أصحابنا: وصفة شاة الجبران هذه صفة الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين من الإبل وقد سبق بيانها وفى اشتراط الأنوثة إذا كان المالك هو دافع الجبران المذكوران في تلك الشاة (أصحهما) لا يشترط بل يجزئ الذكر فإن كان الدافع الشاة هو الساعي ولم يرض رب المال بالذكر ففيه الوجهان وإن رضي به جاز بلا خلاف صرح به المتولي وغيره قال إمام الحرمين وغيره ولا خلاف أن الدراهم التي يخرجها هي النقرة الخالصة قال امام الحرمين وكذا دراهم الشرعية حيث أطلقت فان احتاج الامام إلى دراهم ليدفعها في الجبران ولم يكن في بيت المال شئ باع شيئا من مال الزكاة وصرفه في الجبران هكذا صرح به الفوراني وصاحب العدة والبغوي وصاحب البيان والرافعي وآخرون (وأما) تعين الشاتين أو الدراهم فالخيرة فيه لدافعه سواء كان الساعي أو رب المال هكذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه وقطع به الجمهور وذكر امام الحرمين والسرخسي وغيرهما فيما إذا كان الدافع هو رب المال طريقين (أصحهما) هذا (والثاني) أن الخيرة للساعي والمذهب الأول لظاهر حديث أنس السابق في أول الباب قال أصحابنا فإن كان الدافع هو الساعي لزمه دفع ما دفعه أصلح للمساكين وإن كان رب المال استحب له دفع الأصلح للمساكين
(٤٠٥)