بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فجعل الفرض في النصاب وما زاد ولأنه زيادة على نصاب فلم يكن عفوا كالزيادة على نصاب القطع في السرقة (فان قلنا) بالأول فملك تسعا من الإبل فهلك بعد الحول وقبل امكان الأداء أربعة لم يسقط من الفرض شئ وان قلنا بالثاني سقط أربعة اتساعه} * {الشرح} حديث أنس سبق بيانه وللشافعي رضي الله عنه قولان في الأوقاص التي بين النصب (أصحهما) عند الأصحاب أنها عفو ويختص الفرض بتعلق النصاب وهذا نصه في القديم وأكثر كتبه الجديدة (وقال) في البويطي من كتبه الجديدة يتعلق بالجميع وذكر المصنف رحمه الله دليلهما فلو كان معه تسع من الإبل فتلف منها أربعة بعد الحول وقبل التمكن (فان قلنا) التمكن شرط في الوجوب وجبت شاة بلا خلاف وإن قلنا شرط في الضمان وقلنا الوقص عفو وجبت شاة أيضا وان قلنا يتعلق به الفرض وجب خمسة أتساع شاة هكذا قال أصحابنا في الطريقتين ولم يذكر المصنف التفريع على أنه شرط في الوجوب بل أراد الاقتصار على التفريع على الصحيح أن التمكن شرط في الضمان ولابد من تأويل كلامه على ما ذكرته وهذا الذي ذكرناه من وجوب خمسة أتساع شاة على قولنا الامكان شرط في الضمان وان الفرض يتعلق بالجميع هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى القاضي أبو الطيب
(٣٩١)