عن الزكاة واخذها لا يجب شئ آخر (وأصحهما) انه واجب صححه أصحابنا قال المصنف وغيره هو ظاهر النص لأنه لم يدفع الفرض بكماله فوجب جبر نقصه قال المتولي وغيره وإذا قلنا يقع عن الزكاة وكان باقيا يستحب استرداده ودفع الأغبط للخروج من الخلاف وللرفق بالمساكين قال أصحابنا: ويعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة فإذا كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق وجب خمسون وإن كانت أربعمائة وعشرة وجب عشرة فإن كان التفاوت يسيرا لا يحصل به شقص من ناقة دفع دراهم للضرورة هكذا قاله المصنف والأصحاب في جميع طرقهم إلا صاحب التقريب فإنه أشار إلى أنه يوقف فيه وهو شاذ باطل. وإن حصل به شقص فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب (أحدهما) يجب شراؤه لأنه يمكن الوصول إلى جزء من الفرض ولا تجزئ فيه القيمة (وأصحهما) لا يجب بل يجوز دفع الدراهم بنفسها اتفقوا على تصحيحه ممن صرح بتصحيحه صاحب الشامل والمستظهري والرافعي وآخرون ووجهوه بأنه يتعذر في العادة أو يشق قالوا ولأنه يعدل في الزكاة إلى غير الجنس الواجب للضرورة كمن وجب عليه شاة في خمس من الإبل ففقد الشاة ولم يمكنه تحصيلها فإنه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه وكمن لزمه بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن فإنه يعدل إلى القيمة. قال أصحابنا فان جوزنا الدراهم فاخرج شقصا جاز باتفاقهم قال امام الحرمين: وفيه أدنى نظر لما فيه من العسر على المساكين. وان أوجبنا شراء شقص ففيه أربعة أوجه (أصحها) يجب أن يشتريه من جنس الأغبط لأنه الأصل (والثاني) يجب من جنس المخرج لئلا يتبعض المخرج (والثالث) يتخير بينهما واختاره امام الحرمين (والرابع) يجب شقص من بعير أو شاة ولا تجزئ بقرة لأنها لا تدخل في زكاة الإبل وبهذا قطع صاحب الحاوي. وحيث قلنا يخرج شقصا وجب تسليمه إلى الساعي ان أوجبنا صرف زكاة الأموال الظاهرة إلى الامام أو الساعي. وان أخرج الدراهم وقلنا يجب تسليم الظاهرة إلى الامام أو الساعي فهنا وجهان حكاهما البغوي وآخرون (أصحهما) يجب صرفها إلى الساعي لأنه جبران المال الظاهر (والثاني) يجوز للمالك ان يصرفها بنفسه على الأصناف لان الدراهم من الأموال الباطنة. هذا كله إذا قلنا دفع التفاوت واجب فإنه قلنا مستحب فله أن يفرقه كيف شاء ولا يتعين لاستحبابه الشقص بالاتفاق. ثم أن الأصحاب أطلقوا عباراتهم باخراج التفاوت دراهم وقال الماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد وامام الحرمين وغيرهم دراهم أو دنانير ومراد الجمع نقد البلد إن كان دراهم فدراهم وإن كان دنانير فدنانير وقد صرح بهذا القاضي حسين في تعليقه والشيخ إبراهيم المروزي وآخرون والله أعلم (الحال الرابع) ان يوجد بعض كل واحد من الصنفين بان يجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون فهو بالخيار بين ان يجعل الحقاق أصلا فيدفعها مع بنت لبون وجبران وبين ان يجعل بنات اللبون
(٤١٣)