ويجوز له دفع الآخر (أما) الخيرة في الصعود والنزول إذا فقد السن الواجبة ووجد أعلى منها وأنزل ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب واختلفوا في أصحهما فأشار المصنف إلى أن الأصح أن الخيرة للمالك وهو الذي صححه امام الحرمين والبغوي والمتولي والرافعي وجمهور الخراسانيين وقطع به الجرجاني من العراقيين في كتابه التحرير وصحح أكثر العراقيين أن الخيرة للساعي وهو المنصوص في الام ثم إن الأصحاب أطلقوا الوجهين كما ذكرنا الا صاحب الحاوي فقال: أن طلب الساعي النزول والمالك الصعود فان عدم الساعي الجبران فالخيرة له والا ففيه الوجهان قال أصحابنا فان خيرنا الساعي لزمه اختيار الأصلح للمساكين قال امام الحرمين وغيره الوجهان فيما إذا أراد المالك دفع غير الأنفع للمساكين فان أراد دفع الأنفع لزم الساعي قبوله بلا خلاف لأنه مأمور بالمصلحة وهذا مصلحة قال الامام وان استوى ما يريده هذا وذاك في الغبطة فالأظهر اتباع المالك هذا كله إذا كانت الإبل سليمة فإن كانت معيبة أو مريضة فأراد أن يصعد إلى سن مريض ويأخذ معه الجبران لم يجز هكذا قطع به المصنف والأصحاب في طريقتي العراق وخراسان واتفقوا عليه ونقله امام الحرمين عن الأصحاب مطلقا ثم قال والذي يتجه عندي أنا ان قلنا الخيرة للمالك في الصعود والنزول فالامر على ما ذكره الأصحاب وان قلنا الخيرة للساعي فرآه غبطة للمساكين فالوجه القطع بجوازه قال وهذا واضح وهو مراد الأصحاب قطعا وان قلنا الخيرة للمساكين لم يجز لأنه إنما يستحق الجبران المسمي بدلا عما بين السنين السليمتين ومعلوم أن الذي بين المعيبين دون ذلك وهذه الصورة مستثناة من اطلاق الوجهين فيمن له الخيرة ولو أراد النزول وهي معيبة ويبذل الجبران قبل منه لأنه متبرع بزيادة هكذا ذكره المصنف والأصحاب واتفقوا عليه. قال أصحابنا: وإنما يجئ الصعود والنزول إذا عدم السن الواجبة أو وجدها وهي معيبة أو نفيسة فأما ان وجدها وهي سليمة معتدلة وأراد النزول أو الصعود مع جبران فليس له ذلك بلا خلاف ولا يجوز ذلك للساعي أيضا بلا خلاف فان وجدها وهي معيبة
(٤٠٦)