يتعرضوا للبناء المذكور (قال) إمام الحرمين الا صاحب التقريب فإنه قال وجوب الزكاة على المشترى يخرج على القولين في المغصوب بل أولي لعدم استقرار الملك وهذا إذا كان الخيار لهما أما إذا كان للمشترى وحده وقلنا الملك له فملكه ملك زكاة بلا خلاف لكمال ملكه وعلى قياس هذه الطريقة يجرى الخلاف في جانب البائع أيضا إذا قلنا الملك له وكان الخيار للمشترى وقد حكي البندنيجي طريقة صاحب التقريب عن بعض الأصحاب قال أصحابنا فإن كانت الزكاة على البائع فأخرجها من موضع آخر استقر البيع ولا خيار للمشترى وان أخرجها من عين المبيع بطل البيع في قدرها وفى الباقي خلاف تفريق الصفقة وإن لم نبطله فللمشتري الخيار في فسخ البيع والله أعلم *
(٣٥٢)