تيقنا موته غسل وصلي عليه وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصلي عليه الا إذا وجد أكثر من نصفه وعندنا لا فرق بين القليل والكثير قال أصحابنا رحمهم الله وإنما نصلى عليه إذا تيقنا موته (فأما) إذا قطع عضو من حي كيد سارق وجان وغير ذلك فلا يصلى عليه وكذا لو شككنا في العضو هل هو منفصل من حي أو ميت لم نصل عليه هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الأصحاب في كل الطرق الا صاحب الحاوي ومن أخذ عنه فإنه ذكر في العضو المقطوع من الحي وجهين في وجوب غسله والصلاة عليه (أحدهما) يغسل ويصلى عليه كعضو الميت (وأصحهما) لا يغسل ولا يصلى عليه ونقل المتولي رحمه الله الاتفاق على أنه لا يغسل ولا يصلي عليه فقال لا خلاف أن اليد المقطوعة في السرقة والقصاص لا تغسل ولا يصلي عليها ولكن تلف في خرقة وتدفن وكذا الأظفار المقلومة والشعر المأخوذ من الاحياء لا يصلي على شئ منها لكن يستحب دفنها قال وكذا إذا شككنا في موت صاحب العضو فلا يغسل ولا يصلي عليه وهذا الذي سبق في الصلاة على بعض الذي تيقنا موته هو في العضو (أما) إذا وجدنا شعر الميت أو ظفره أو نحوهما فوجهان مشهوران حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه والبندنيجي وصاحب الشامل والتتمة وصاحب البيان وآخرون وأشار إليهما المصنف في تعليقه في الخلاف (أحدهما) وهو الذي رجحه البندنيجي رحمه الله لا يغسل ولا يصلي عليه بل يدفن (وأصحهما) وبه قال الأكثرون يغسل ويصلي عليه كالعضو لأنه جزء قال الرافعي رحمه الله هذا الثاني أقرب إلى كلام الأكثرين قال لكن قال صاحب العدة رحمه الله ان لم يوجد الا شعرة واحدة لم يصل عليها في ظاهر المذهب قال القاضي أبو الطيب رحمه الله ولو قطعت أذنه فألصقها موضعها في حرارة الدم ثم افترسه سبع ووجدنا اذنه لم نصل عليها لان انفصالها كان في الحياة هذا كلام القاضي رحمه الله ويجئ فيها الوجه السابق عن الحاوي قال أصحابنا رحمهم الله ومتى صلي في هذه الصور فلا بد من تقدم غسله ثم يوارى بخرقة ويصلى عليه ويدفن قال أصحابنا رحمهم الله والدفن لا يختص بعضو من علم موته بل كل ما ينفصل من الحي من عضو وشعر وظفر وغيرهما من الاجزاء يستحب دفنه وكذلك توارى العلقة والمضغة تلقيهما المرأة وكذا يوارى دم الفصد والحجامة قال أصحابنا رحمهم الله ولو وجد بعض الميت أو كله ولم نعلم أنه مسلم أم كافر فإن كان في دار الاسلام غسل وصلي عليه لان الغالب فيها المسلمون كما حكمنا باسلام اللقيط فيها وممن صرح بالمسألة الشيخ أبو حامد والمحاملي في التجريد في آخر باب الشهيد وابن الصباغ والمتولي وآخرون قال أصحابنا رحمهم الله ومتي صلي على عضو الميت نوى الصلاة على جملة الميت لا على العضو وحده هذا هو المشهور وممن صرح به الروياني والرافعي وذكر صاحب الحاوي وجهين (أحدهما) هذا (والثاني) يصلي على العضو خاصة قال
(٢٥٤)