التتمة فجزم بأن الأفضل أن يصلي عليهم دفعة واحدة لان فيه تعجيل الدفن وهو مأمور به والمذهب الأول لأنه أكثر عملا وأرحبي للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا وسواء فيما ذكرناه كانوا ذكورا أو إناثا فإن كانوا نوعا واحدا وأراد أن يصلي عليهم صلاة واحدة ففي كيفية وضعهم طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وكثيرون من الخراسانيين ونقله امام الحرمين عن معظم الأئمة أنه يوضع الجميع بين يدي الامام بعضها خلف بعض ليحاذي الامام الجميع (والطريق) الثاني حكاه أكثر الخراسانيين فيه وجهان وبعضهم يقول قولان (أصحهما) هذا (والثاني) وبه قال أبو حنيفة يوضع الجميع صفا واحدا رأس كل واحد عند رجل الآخر ويجعل الامام جميعهم عن يمينه ويقف في محاذاة الآخر منهم فإن كان نساء فعند عجيزتها وإن كانوا رجالا فعند رأسه أو صدره على الوجه الآخر وإن كانوا رجالا ونساء تعين الطريق الأول بلا خلاف وإذا وضعوا كذلك فمن يقدم إلى الامام ينظر ان جاءوا دفعة واحدة نظر ان اختلف النوع قدم الرجل أو الرجال ثم الصبي أو الصبيان ثم الخناثى ثم النساء كما في صلاتهم وراء الامام وان حضرت جماعة خناثا قال القاضي حسين والبغوي والمتولي وغيرهم يوضعون صفا واحدا رأس كل واحد عند رجل الآخر حتى لا تقدم امرأة على رجل وإن اتحد النوع قدم إلى الامام أفضلهم قال إمام الحرمين وغيره والمعتبر في الفضيلة هنا الورع والتقوى وسائر الخصال المرعية في الصلاة عليه والغلبة على الظن كونه أقرب
(٢٢٦)