يكون القريب أنثى فيقدم الرجل الا جنبي عليها إذ لا امامة لها حتى يقدم الصبي المميز الأجنبي على المرأة القريبة وكذا الرجل أولي بامامة النساء من المرأة في سائر الصلوات لان إمامته أكمل (الثالثة) أولي الأقارب الأب ثم الجد. أب الأب وان علائم الابن ثم ابن الابن وان سفل ثم الأخ للأبوين وللأب وهل يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب فيه طريقان حكاهما المصنف والأكثرون (أصحهما) وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون وهو المذهب والمنصوص تقديمه كما في الميراث لان الام لها مدخل في صلاة الجنازة قال الشيخ أبو حامد نص الشافعي في القديم والجديد على تقديم الأخ من الأبوين (والطريق) الثاني فيه قولان (أحدهما) يستويان (والثاني) تقديمه كالقولين في ولاية النكاح لان الام لا مدخل لها في الإمامة فعلى المذهب المقدم بعدهما ابن الأخ للأبوين ثم الأب ثم العم للأبوين ثم للأب ثم ابن العم للأبوين ثم للأب ثم عم الأب ثم بنوه ثم عم الجد ثم بنوه على ترتيب الإرث قال أصحابنا ولو اجتمع عمان أو ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب ففيه الطريقان قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي وغيرهم ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لام ففيه الطريقان (المذهب) تقديمه فإن لم يكن عصبة من النسب قدم المعتق ثم عصبته هكذا جزم به الشيخ أبو حامد والقاضي حسين وابن الصباغ والمتولي وآخرون وهو ظاهر ومفهوم من كلام المصنف معلوم من قوله على ترتيب العصبات والمولي من العصبات وله حكمهم في ولاية النكاح والإرث وغير ذلك ثم بعد العتق وعصباته تقدم ذوو الأرحام فيقدم أب الام ثم الأخ للام ثم الخال ثم العم للام قال القاضي حسين وغيره ولو اجتمع جد مملوك وأخ لام حر فأيهما أولي فيه وجهان ولم يرجح واحدا منهما والأصح ترجيح الحر (الرابعة) إذا اجتمع اثنان في درجة كابنين أو أخوين أو عمين أو ابني أخ ونحو ذلك وتنازعا في الإمامة فقد نص في المختصر أن الأسن أولي لان دعاءه أرجى إجابة وقال في سائر الصلوات الأفقه والأقرأ أولى من الأسن فقال المصنف والجمهور المسألتان على ما صنف عليه وهذا هو المذهب وفرقوا بأن المقصود هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة لأنه أخشع غالبا واحضر قلبا والمراد في سائر الصلوات مراعاة ما يطرأ فيها مما يحتاج إلى فقه ومراعاة أقوالها وأفعالها وقيل فيهما قولان بالنقل والتحريج (أحدهما) يقدم الأسن فيهما (والثاني) يقدم الأفقه والأقرأ فيهما هكذا قاله امام الحرمين والغزالي في البسيط قال امام الحرمين وهذا الذي ذكرناه من طرد القولين في المسألتين ذكره العراقيون ولم يذكره المراوزة بل جزموا بتقديم الأفقه والأقرأ في غير الصلاة على الميت وذكروا في صلاة الميت الطريقين وتابعه على هذا النقل عن العراقيين الغزالي في البسيط والوسيط وهذا الذي نقله عن العراقيين ليس في كتبهم المشهورة بل جمهورهم
(٢١٨)