قرروا النص وطائفة يسيرة منهم ذكروا الطريقين في صلاة الجنازة مع ترجيحهم القول المنصوص فيها وهو تقديم وجزموا بتقديم الأفقه والأقرأ في غير الجنازة وممن قطع بتقرير النص منهم الشيخ أبو حامد شيخهم وامامهم وأصحابه الثلاثة القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الحاوي والمحاملي في التجريد والمقنع والجرجاني وآخرون وممن ذكر الطريقين في الجنازة منهم وجزم بتقديم الأفقه والأقرأ في غيرها المحاملي في المجموع وابن الصباغ ونصر المقدسي والشاشي فهؤلاء أئمة العراقيين ولم يذكر أحد منهم التخريج إلى غير صلاة الجنازة كما نقله عنهم امام الحرمين والله أعلم * قال أصحابنا وإنما يقدم بالسن الذي مضى في الاسلام فلا يقدم شيخ مضى معظم عمره في الكفر وأسلم من قريب على شاب نشأ في الاسلام كما سبق بيانه في باب صفة الأئمة قال أصحابنا رحمهم الله ولا يشترط في هذا السن الشيخوخة بل يقدم أكبر الشابين على أصغرهما قال أصحابنا وإذا قلنا بالمذهب وهو تقديم الأسن فاستويا في السن قدم الأفقه ثم الأقرأ كما في سائر الصلوات وسبق هناك وجه بتقديم الأورع ووجه بتقديم الأقرأ وكل ذلك يجبئ هنا إذا استويا في السن قال الشافعي والمصنف والأصحاب فإن كان هناك أسن ولكنه غير محمود الحال كما سبق شرحه قدم الأفقه والأقرأ وصار هذا كالمعدوم فان استويا من كل وجه أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما فقدم بالقرعة (الخامسة) إذا استوى اثنان في درجة وأحدهما حر والآخر رقيق فالحر أولى بلا خلاف ولو اجتمع رقيق فيه وحر غير فقيه فوجهان مشهوران (أصحهما) يقدم الحر (والثاني) الرقيق قال امام الحرمين والغزالي ولعل التسوية بينهما أولي لتعارض الفضيلتين ولو اجتمع حر بعيد وعبد قريب كأخ هو عبد وعم حر فثلاثة أوجه (أصحهما) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين والمتولي وغيره من الخراسانيين الحر أولى لأنها ولاية والحر أهلها دون العبد (والثاني) العبد أولى لقربه حكاه الفوراني وامام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون من الخراسانيين (والثالث) هما سواء وأشار إلى اختياره إمام الحرمين والغزالي قال أصحابنا والمكاتب والعبد القريبان أولي من الحر الأجنبي والرجل الأجنبي وإن كان عبدا أولي من المرأة القريبة والصبيان أولي من النساء قال امام الحرمين رحمه الله والدي ذكر تصريحا وتلويحا أن الخال وكل متمسك بقرابة فهو مقدم على الأجانب وإن كان الخال عبدا مفضولا ولو اجتمع عبد بالغ وصبي حر فالعبد أولي بلا خلاف صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي وغيرهم قالوا لان العبد مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ولان الصلاة خلف العبد مجمع على جوازها واختلف العلماء في جوازها خلف الصبي *
(٢١٩)