لم يكن القميص واسعا يمكن تقليبه فيه نزع عنه وطرح عليه مئزر يغطي ما بين سرته وركبته وذكر جماعة انه إذا لم يكن قميص طرح عليه ثوب يستر جميع البدن فإن لم يكن طرح عليه ما يستر ما بين سرته وركبته واتفقوا على وجوب تغطية ما بين سرته وركبته (فان قيل) معتمد الشافعي والأصحاب في استحباب الغسل في قميص حديث عائشة المذكور وهو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم ودليله ان في سنن أبي داود في هذا قالوا نجرده كما نجرد موتانا فهذا إشارة إلى أن عادتهم تجريد موتاهم (فالجواب) ما أجاب به الأصحاب ان ما ثبت كونه سنة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو
(١٦٢)